المادة 12
مادة 12: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل. ـ إذا لم تباشر المرخص لها الأعمال خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة التاسعة من هذا المرسوم وبعد إنذارها خطيا وفقا للأصول. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة.