إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 17535 تاريخ 14/8/2006 (السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 محضر رقم 48،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بتاريخ 24/9/2008 بشأن طلب الترخيص لها بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بإشغال واستثمار مساحة (42810/م2 من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) منها /30950/م2 (أملاك عمومية بحرية قابلة للردم) و/11860/م2 (سطح مائي)، وذلك من أجل إنشاء كاسر للأمواج وحوض مائي لرسو المراكب السياحية ورستوران ونادي صحي وإنشاءات خشبية غير ثابتة (Bungolows) وغيرها من التجهيزات السياحية المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6793 تاريخ 03/11/2011, article 1, 17/11/2011
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 واستعيض عنه بالنص التالي: «رخص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بإشغال واستثمار مساحة /42810/م2 من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) منها /27100/ م2 (أملاك عمومية بحرية قابلة للردم) و/15710/ م2 (سطح مائي) وذلك من أجل إنشاء كاسر للأمواج وحوض مائي لرسو المراكب السياحية ورستوران ونادي صحي وإنشاءات خشبية غير ثابتة (Bungalows) وغيرها من التجهيزات السياحية المبيّنة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم».
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون المرسوم رقم 17535 تاريخ 14/8/2006.
مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر،
مادة 4: 1 ـ على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الإشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.
مادة 5: على صاحبة الترخيص أن تباشر بإقامة كافة الردميات المخصصة للسنسول في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 6: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة.
مادة 7: على صاحبة الترخيص تقديم الدراسات التالية لجانب المجلس الأعلى للتنظيم المدني والحصول على موافقته المسبقة قبل البدء بتنفيذ الإشغال ضمن الأملاك العمومية البحرية المرخص بها وهي تشمل الآتي: 1 ـ دراسة تبين مدى تأثير المشروع على السلامة العامة، ولا سيما لجهة حركة الملاحة البحرية التي ستنتج عنه، خاصة وأن الموقع محاذ لموقع المسبح الشعبي في الرملة البيضاء. 2 ـ دراسة حركة السير في محيط موقع المشروع. 3 ـ رفع طوبوغرافي دقيق لموقع الردم القائم حاليا (التعدي) موضوع التعهد المسجل في الصحيفة العقارية، لاعتماده عند تسوية المخالفة على الأملاك العمومية البحرية. 4 ـ منظورات معمارية للمشروع وعناصره.
مادة 8: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.
مادة 9: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره (371.075.000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد وسبعون مليون وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك العمومية البحرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6793 تاريخ 03/11/2011, article 2, 17/11/2011
مادة 2: ألغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /339.794.000/ ل.ل. (ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليون وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على أن يعتبر جزء الشهر كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك العمومية البحرية».
مادة 10: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مادة 11: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالها المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 12: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل. ـ إذا لم تباشر المرخص لها الأعمال خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة التاسعة من هذا المرسوم وبعد إنذارها خطيا وفقا للأصول. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة.
مادة 13: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمي الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح