The whole text

مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على صاحبة الترخيص تقديم الدراسات التالية لجانب المجلس الأعلى للتنظيم المدني والحصول على موافقته المسبقة قبل البدء بتنفيذ الإشغال ضمن الأملاك العمومية البحرية المرخص بها وهي تشمل الآتي: 1 ـ دراسة تبين مدى تأثير المشروع على السلامة العامة، ولا سيما لجهة حركة الملاحة البحرية التي ستنتج عنه، خاصة وأن الموقع محاذ لموقع المسبح الشعبي في الرملة البيضاء. 2 ـ دراسة حركة السير في محيط موقع المشروع. 3 ـ رفع طوبوغرافي دقيق لموقع الردم القائم حاليا (التعدي) موضوع التعهد المسجل في الصحيفة العقارية، لاعتماده عند تسوية المخالفة على الأملاك العمومية البحرية. 4 ـ منظورات معمارية للمشروع وعناصره.

المادة 7 من مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223446/article/7/