المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل إلى خزان البلدة (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2345 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ( وتعديلاته)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع أشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل إلى خزان البلدة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل إلى خزان البلدة (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به، وفقا لأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان