إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2005 من السيد صابر قطيش وشركاه والمسجل بالرقم 6434/2005 المتضمن طلبهم إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (العقار رقم 135) الكائن بين العقارين رقم 15 و134 من منطقة زغدرايا العقارية للمرور من وإلى العقارين المذكورين،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/2006 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة صابر وثريا وفريال قطيش والسيدة فريدة مقتنعي مالكي العقارات رقم 15 و134 من منطقة زغدرايا العقارية أشغال مساحة /10/م2 عشرة أمتار مربعة من العقار رقم 135 المستملك بموجب المرسوم رقم 71 تاريخ 8/12/1964 والكائن بين العقارين المذكورين من منطقة زغدرايا العقارية وذلك للمرور من وإلى العقارين المذكورين أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معهم محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن إلغاؤها في أي وقت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 5: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (15000) ل.ل. فقد خمسة عشر ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الأداء سلفا وعند تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الأولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لقسط المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح