All legislation

علم وخبر Notice of association No. 968 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الريف والزراعة» مركزها: معربون ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
968
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5084-5085
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1467 تاريخ 12/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 968 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الريف والزراعة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5582 تاريخ 23/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الريف والزراعة» مركزها: معربون ـ ملك أحمد عبد الحميد ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ المحافظة على التراث اللبناني. 2 ـ تلبية طلبات وحاجات الأسر المحتاجة. 3 ـ تفعيل دور الزراعة والعمل على تبريد الخضار والفواكه. 4 ـ تحسين أداء الإنتاج اليدوي المحلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمود عبد الحميد وائله يحي حسن حسين محمود شبلي أحلام سعد الله عبد الحميد رفعت حسن علي يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمود عبد الحميد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود