ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،لا سيما المادة 132 منه
بناء على المرسوم رقم 1701 تاريخ 9/4/2009 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة ندين جرمانوس، القاضي المنفرد في جونيه المسجل برقم 1105/ق تاريخ 25/3/2009 والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 لمتعابعة دراستها،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12/5/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، وضع القاضي المنفرد في جونيه الآنسة ندين جرمانوس (رقمها المالي 7/272) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3290 تاريخ 13/02/2010, article 1, 25/02/2010
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: "جدد على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 وضع القاضي السيدة ندين جرمانوس (رقمها ا لمالي 7/272) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة ثمانية اشهر وستة عشر يوما وتعاد الى وظيفتها الاصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 17/12/2009".
مادة 2: يشنر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح