المادة 41
تطبق على رئيس اللجنة أحكام المواد (14) و(15) و(16) و(18) و(19) و(20) و(22) و(23 فقرة 1 و2) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) من هذا النظام، على أن يمارس الوزير الصلاحيات التي توليها هذه المواد إلى رئيس اللجنة.