يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان والنظام الداخلي وهو يسهر على تنفيذ مهام الرقابة على هيئات الضمان ويتخذ، وفقا لأحكام القانون المذكور ولهذا النظام، القرارات والتدابير والاقتراحات والتوصيات، الآيلة إلى تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت اللجنة، وهو يقوم، بشكل خاص، ودون أن يكون هذا التعداد وارداً على سبيل الحصر، بما يلي:
1 ـ إعداد مشروع موازنة اللجنة ومشروع خطة عملها للسنة المقبلة، وعرضها على موافقة الوزير.
2 ـ رفع اقتراح إلى الوزير للتعاقد مع أخصائيين ومكاتب استشارية واكتواريا (actuaires) وتدقيق حسابات، متخصصة، من أجل مساعدة اللجنة على القيام بمهامها.
3 ـ الإشراف على أعمال مكاتب التدقيق والاكتواريا المتعاقد معها.
4 ـ عرض حسابات اللجنة، السنوية بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي، على الوزير.
5 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن الشروط من غير تلك المنصوص عليها في المادة (47) المعدلة من القانون، التي يجب أن يستوفيها الأعضاء المراقبون الذين تتألف منهم اللجنة، وكذلك الشروط والمؤهلات، الأكاديمية والعملية، المفروض أن يستوفيها المتقدمون إلى المباراة المؤهلة للتعاقد مع فريق العمل لمساعدة اللجنة على القيام بصلاحياتها ومهامها، وفقا للمادة (47) المعدلة من القانون.
6 ـ اجراء المباراة المؤهلة للتعاقد مع فريق العمل المذكور، بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، والاعلان عن المباراة في وسائل الاعلام الملائمة، وفقاً للمادة (47) المعدلة من القانون.
7- رفع اقتراح الى الوزير للتعاقد مع أعضاء فريق العمل بناء على نتائج المباراة وللمدة ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وللترخيص لهم بإلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي وفقا للشروط التي يتضمنها مشروع قرار الترخيص الذي يضعه رئيس اللجنة، وفقا للمادة (47) المعدلة من القانون.
8 ـ الطلب إلى الوزير تجديد أو تمديد العقود المبرمة مع أعضاء فريق العمل، للمدة الملائمة وبالشروط المناسبة، وفقا لمقتضيات حسن سير مرفق مراقبة هيئات الضمان، عملا بالمادة (47) المعدلة من القانون.
9 ـ متابعة إعداد مشاريع المراسيم ومشاريع أنظمة اللجنة (النظام الداخلي ـ نظام العاملين ـ النظام المالي..) وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا لأحكام القانون، وعرضها على موافقة الوزير.
10 ـ متابعة مراقبة هيئات الضمان، اللبنانية والأجنبية، لمصلحة الجمهور لجهة تقيدها بالقانون وبنصوصه التطبيقية وبهذا النظام وبسائر القوانين والأنظمة السارية المفعول، ووضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق هذه الغاية، كما والتأكد من قدرة هذه الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.
11 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن المستندات والوثائق والشروط التي يتوجب على كل هيئة ضمان، لبنانية أو أجنبية، أن تودعها وتستوفيها للحصول على الترخيص لها بالعمل في لبنان، وتحديد المعاهد التي تمنح شهادة الاختصاص في الاكتواريا، وتكون شهادتها مقبولة، وكذلك معايير اعتماد الترجمة العربية المطابقة لأصل الوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية، وفقا للمادتين 3 و4 من القانون.
12 ـ دراسة طلبات الترخيص أو تعديل الترخيص لهيئات الضمان، أو سحب هذه التراخيص، وإبداء الرأي بشأنها، وفقا للمادتين (2) و(5) من القانون.
13 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لإعطاء موافقته المسبقة على أي تعديل يطرأ على المستندات والوثائق المرفقة بطلب الترخيص الأساسي والتي على أساسها منح الترخيص.
14 ـ استلام التصاريح المتعلقة بكل تغيير في تشكيل مجلس الإدارة والمدير العام، والممثل القانوني لهيئة الضمان الأجنبية وكل تبديل أو إلغاء في نماذج عقود إعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود.
15 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لاتخاذ القرار بتمديد مهلة نشر قرار الترخيص أو رفضه أو تعديله في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام المادة (6) من القانون.
16 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بسحب الترخيص المعطى لفرع واحد أو لعدة فروع في الأحوال ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من القانون، وبصورة خاصة إذا ثبت بنتيجة تحقيق وجاهي تتولاها اللجنة بالاستناد إلى معايير تضعها هي، إن حقوق حملة العقود معرضة للضياع أو أن الهيئة غير قادرة على الوفاء بتعهداتها.
17 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة قبول أو رفض اعتماد الممثل الذي تقترح هيئة الضمان الأجنبية تسميته أو لجهة سحب قبوله، وفقا للمادة (8) من القانون.
18 ـ مراقبة احتياطي هيئات الضمان والتحقق من صحته ومراقبة توظيف أموال هذه الهيئات.
19 ـ مراقبة الأوضاع القانونية والمالية لهيئات الضمان والتأكد من حسن إدارتها لأعمالها وأنشطتها ومن قدرتها القانونية والمالية على إيفاء التزاماتها وموجباتها والتعاقدية، ولا سيما تجاه المضمونين، من خلال دراسة أوضاعها القانونية والمالية ومن قبل من تكلفهم من أصحاب الخبرة، وذلك للتأكد من استمرار استيفائها الشروط التي على أساسها منحت الترخيص، وعند الاقتضاء رفع التقارير بشأنها إلى الوزير و/أو إلى النيابة العامة.
20 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد هيئات إعادة الضمان المقبولة من الوزارة، وباستثناء ضمان أخطار الطيران من أحكام المادة (9)، وفقا للمادة (9) من القانون.
21 ـ رفع اقتراح إلى الوزير ببعض أنواع عقود الضمان التي يجوز أن تستثنى من موجب تحريرها باللغة العربية، وفقا للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة (10) من القانون.
22 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بشأن تعيين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان وتحديد وتعيين النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق أقساط التأمين، وفقا للمادة (10) مكرر من القانون.
23 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد شروط وضع لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية، وبتعيين الهيئات الواجب إدراجها على اللائحة المذكورة، وبكل تعديل يطرأ على هذه اللائحة، وفقا للمادة (12) من القانون.
24 ـ رفع تقرير إلى الوزير بشأن تخفيض رأس المال المصرح به أو استرداد أي جزء منه، وفقا للمادة (15) من القانون.
25 ـ تقدير الخسارة التي تصيب هيئة الضمان اللبنانية ورفع اقتراح إلى الوزير للموافقة بصورة استثنائية على تمديد المهلة التي يتوجب خلالها على هيئة الضمان اللبنانية أن تعيد تكوين رأسمالها، لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأكثر، وفقا للبند (1) من المادة (16) من القانون.
26 ـ رفع تقارير إلى الوزير بشأن تعليق ترخيص هيئة الضمان لفرع أو أكثر من فروع الضمان، في حال تكبدها خسائر تعادل نصف رأسمالها إذا كانت لبنانية، ونصف قيمة ضماناتها إذا كانت أجنبية، وفقا للبند (2) من المادة (16) من القانون.
27 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة قبول أو رفض طلب هيئة الضمان التي علق ترخيصها باستثناء نشاطها، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون.
28 ـ أخذ العلم بأي أمر يبلغه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الأجنبية ومفوض المراقبة الأصيل والبديل، ويكون متعلقا باستقالة مفوض المراقبة أو انقطاعه عن ممارسة مهامه، وذلك خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو الانقطاع عن ممارسة المهام، وفقا للبند (4) من المادة (18) من القانون.
29 ـ رفع تقرير إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة، في حال شغور مركز مفوض المراقبة لأكثر من شهرين، بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الأكثر، وفقا للبند (5) من المادة (18) من القانون.
30 ـ رفع اقتراح إلى الوزير، في حال تلكؤ الهيئة عن تعيين مفوض مراقبة بديل، لتقرير توقيف الهيئة عن إصدار عقود جديدة أو تجديد عقود قديمة وذلك إلى أن تصحح وضعها، عملا بالفقرة الأخيرة من البند (5) من المادة (18) من القانون.
31 ـ التحقق من تقيد مفوضي المراقبة والخبراء الأكتواريين المعتمدين من قبل كل هيئة ضمان، كل في ما يعنيه، في أداء مهامهم، بالأصول المنصوص عليها من المادة (19) من القانون.
32 ـ الاطلاع الفوري من قبل مفوضي المراقبة على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها هيئة الضمان، وفقا للبند (2) من المادة (19) من القانون.
33 ـ تبلغ نسخة عن التقرير السنوي المفصل عن عمليات المراقبة ونتائجها، الموضوع من مفوضي المراقبة، في مهلة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، وفقا للبند (3) من المادة (19) من القانون.
34 ـ تبلغ، بالإضافة إلى التقارير التي ينظمها مفوض المراقبة بمقتضى أحكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي أجرتها الهيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارتها أو ممثلها أو أحد وكلائها أو أحد القائمين على إدارتها وفقا للبند (4) من المادة (19) من القانون.
35 ـ توجيه أي طلب معلومات أو إيضاحات إلى مفوضي المراقبة وإلى الخبراء الاكتواريين، وفقا للبند (5) من المادة (19) من القانون.
36 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعيين الحد الأقصى لمعدل الفائدة لأجل تمويل التعهدات التي تؤلف «الاحتياطي الحسابي»، وفقا للبند «أولا» من المادة (23) من القانون.
37 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد أنواع الاحتياطي الأخرى، وفقا للبند «رابعا» من المادة (23) من القانون.
38 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بأن يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب الاحتياطي المشار إليه في المادة 24 من القانون، تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه، وفقا للمادة (24) المذكورة.
39 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد النسبة المئوية على أساس التصنيف العالمي لمعيد الضمان، وفقا للفقرة الثانية من المادة (24) من القانون.
40 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالأسهم والسندات الأجنبية المسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، الممكن قبولها من الوزارة، كما واقتراح تحديد نسبة الأسهم والسندات الأجنبية المسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها والمقبولة من الوزارة، من مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية، وفقا للبند (ز) من المادة (25) من القانون.
41 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد النسب من الاحتياطي الفني، التي يمكن لهيئات الضمان أو توظفها في كل من البنود (أ) إلى (و) من المادة (25)، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 25) من القانون.
42 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد صيغ تقديم الضمانات إلى الوزارة من قبل هيئات الضمان، وبتعيين معايير الإفراج عن هذه الضمانات، وفقا لمستهل الفقرة (7) من المادة (26) من القانون وبتحديد الغرامات الإدارية التي تفرض بمقتضى أحكام القانون، وفقا للفقرة (7) من القانون.
43 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من أجل تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (26)، وفقا للفقرة (9) من المادة (26) من القانون، وبالتقدم من المصارف التي تودع لديها الضمانات لأجل تنفيذ طلبات الوزارة في معرض تطبيق الفقرة (7) من المادة (26) من القانون.
44 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالموافقة على تحرير الودائع (الأموال النقدية والأوراق المالية المودع في مصارف عاملة في لبنان) والضمانات العقارية (الموضوع إشارة خاصة بها على الصحائف العينية للعقارات التي تتناولها تلك الضمانات)، وفقا للبند «أولا» من المادة (27) من القانون.
45 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعيين قواعد إيداع الأموال النقدية والأوراق المالية وتقدير قيمتها والقواعد الواجب اتباعها في تقدير قيم العقارات موضوع الضمانات العقارية، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من البند «أولا» من المادة (27) من القانون.
46 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعديل نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية وللهيئات الأجنبية، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من البند «ثانيا» من المادة (27) من القانون.
47 ـ وضع مستخدم من اللجنة تحت تصرف المجلس الوطني للضمان لتأمين أعمال أمانة سر المجلس، يرفع محاضره مباشرة إلى الوزير دون الخضوع للتسلسل الإداري، وفقا للمادة (32) من القانون.
48 ـ تعيين الأمور المتعلقة بشؤون الضمان وإعادة الضمان وتكوين الأموال والإدخار والاستثمار المشترك، التي يحيلها الوزير إلى المجلس الوطني للضمان، وفقا للمادة (35) من القانون.
49 ـ رفع توصية إلى الوزير لجهة اقتراح الموافقة على الترخيص من قبل وزارة العمل لأي هيئة ضمان تعمل في لبنان في أن تستخدم ثلاثة أخصائيين أجانب على الأكثر، وفقا للمادة (37) من القانون.
50 ـ التوقيع على قرارات الترخيص وتعديل الترخيص وسحبه لوسطاء ووكلاء الضمان، على أنواعهم، ورفع اقتراح إلى الوزير بتحديد القواعد والشروط والأصول التي تنظم مهنة وسيط الضمان وتلك التي بالاستناد إليها يعطى الترخيص بمزاولة هذه المهنة وبسحبه، وفقا للفقرة الثانية من المادة (39 من القانون. وبتعيين أسماء وسطاء الضمان المستقلين والوكلاء العامين للضمان ومندوبي الضمان، المرخص لهم أصولا، الواجب إدراجهم على اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (39) من القانون.
51 ـ الاطلاع على كل تغيير يطرأ على أوضاع وسطاء الضمان، إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وفقا للمادة (39) من القانون.
52 ـ الطلب هيئات الضمان تزويد اللجنة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن أوضاع وسطاء الضمان وأعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهامها، وفقا للمادة (39) من القانون.
53 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن لائحة بالخبراء المختصين في حل الضمان لأجل اقتراحها على مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، وفقا للفقرة الأولى من المادة (41) من القانون.
54 ـ التأكد من تقيد وسطاء ووكلاء الضمان وإعادة الضمان بالأحكام القانونية والتنظيمية والنظامية التي تطبق عليهم.
55 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف، وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات أو الامتحانات اللازمة والأخطاء المهنية المؤدية إلى الشطب من لائحة الخبراء المختصين في حقل الضمان، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (41) من القانون.
56 ـ الطلب، عند الاقتضاء، من كل خبير محلف تزويد اللجنة بنسخة طبق الأصل عن كل تقرير يضعه، وفقا للفقرة (1) من المادة (42) من القانون.
57 ـ طلب المعلومات والوثائق التي تحتاج إليها اللجنة من أية هيئة ضمان عاملة في لبنان، والتدقيق في أي وقت كان في المركز الرئيسي لأية هيئة ضمان أو في أي فرع من فروعها أو في أي وكالة من وكالاتها، بجميع العمليات والوثائق التي ترى اللجنة وجوب تدقيقها، دون أن يحق لهيئة الضمان التذرع بالسر المهني لحجب أي من المعلومات أو الوثائق المطلوبة، وذلك تلقائيا أو بناء على تكليف من الوزير، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
58 ـ درس محاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لهيئات الضمان والموافقة عليها.
59 ـ القيام بزيارات التدقيق الميدانية لهيئات الضمان ووساطة الضمان وفقا لبرنامج أولويات يعده رئيس اللجنة استنادا إلى الاحصاءات والتحليلات والملاحظات المتوفرة لدى هذا الأخير.
60 ـ القيام بالمراسلات المقبولة في إطار الرقابة المالية والقانونية والسلوكية بموجب أحكام القانون والمراسيم والقرارات المتممة له.
61 ـ دراسة المواضيع المحالة إليها أصولا من الوزير لإبداء الرأي بشأنها لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الفنية والقانونية التي من شأنها التأثير على وضعية هيئات الضمان.
62 ـ إعداد الجداول الخاصة برسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان ووضع مشاريع الكتب اللازمة لذلك ومتابعة عملية تحرير أوامر القبض وتسديدها.
63 ـ جمع المعلومات وإعداد الجداول والبيانات والإحصاءات المتعلقة بإداء قطاع الضمان بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية.
64 ـ تتبع التطورات بالنواحي القانونية والفنية للضمان وتقديم المقترحات بكيفية الإفادة منها.
65 ـ التقدم بالاقتراحات اللازمة لتطوير عمل الضمان في لبنان من الناحيتين التشريعية والعملية.
66 ـ الطلب من أية هيئة ضمان أن تضع تحت تصرف اللجنة، في مركز إدارتها أو في أي فروعها أو وكالاتها، مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لقيامها بمهامها.
67 ـ إلزام هيئات الضمان بالقيام بالإعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات، النافذة، أو بتعديل الشروط العامة للعقود، إذا ما تبين أن هذه الشروط غامضة أو مبهمة، وذلك خلال مهلة محددة.
68 ـ الطلب من أية هيئة ضمان يتبين من أعمال الرقابة التي أخضعت لها، أن وضعيتها القانونية أو المالية قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أن تحدد، خلال مهلة تعين في الطلب، التدابير الواجب اتخاذها لأجل تقويم وضعيتها، تحت طائلة فرض الغرامة المتوجبة عليها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون، المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008.
69 ـ رفع إقتراح إلى الوزير بالترخيص بتأسيس جمعية لهيئات الضمان وبسحب الترخيص حتى ولو لم يقدم أي طلب بذلك، وفقا للمادة (43) من القانون.
70 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن أحوال وشروط فرض الضمان الإجباري ضد بعض الأخطار، ولا سيما الخطر العائد للفرع الرابع، وفقا للمادة (44) من القانون.
71 ـ رفع توصية إلى الوزير بشأن إنشاء أي جماعة من الجماعات التي تعنى بالقيام بعمليات الضمان الإجباري ضد بعض الأخطار، وفقا للمادة (45) من القانون.
72 ـ رفع اقتراح إلى الوزير باقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من أموال الاحتياطي الفني لهيئة الضمان المعنية، وفقا للبند «سابعا» من المادة (48) من القانون.
73 ـ تكليف أي من المراقبين المختصين، المحلفين، القيام بأعمال الرقابة على أية هيئة ضمان وعلى أي وسيط أو وكيل ضمان وعند الاقتضاء تنظيم المحاضر المثبتة للمخالفات المرتكبة لأحكام القانون وأو نصوصه التنظيمية وأو لهذا النظام وأو لأحكام قانون التجارة وأو لأحكام الأنظمة الداخلية لهيئات الضمان، وتبليغ رئيس اللجنة نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم والمحاضر المنظمة من قبلهم.
74 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، واستلام الحسابات الخاصة المنفصلة لكل فرع من الفروع التي تمارسها هيئات الضمان، الممسوكة وفقا لهذا النظام الحسابي، والبيانات المنصوص عليها فيه، وفقا للفقرة الأولى من المادة (51) من القانون، وتحديد جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها من قبل هيئات الضمان وفي المواعيد التي يحددها، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون.
75 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن تحديد الجهات المختصة المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الأجنبية في لبنان، والأصول التي تعتمدها لهذه الجهة، وفقا للفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة (54) من القانون.
76 ـ استلام ملاحظات واعتراضات حملة العقود أو المشتركين أو المستفيدين من العقود أو كل ذي مصلحة، على قرار كل هيئة ضمان تحويل عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تمارسها في لبنان، إلى هيئة أو هيئات ضمان، أخرى، مرخصة، ودراسة هذه الملاحظات والاعتراضات وإبداء الري بشأنها، وفقا للفقرة الثانية من المادة (55) من القانون.
77-ابداء الرأي باعطاء الترخيص بالتحويل، وفقاً للفقرة الثالثة المعدلة من المادة (55) من القانون، ومتابعة اجراءات تحويل المحفظة.
78 ـ إبداء الرأي بشأن الطلب الذي تقدمه إلى الوزارة ـ لجنة مراقبة هيئات الضمان، كل هيئة ضمان تقرر وقف أعمالها في لبنان لفرع أو أكثر وترغب في تحرير ضماناتها، كليا أو جزئيا، واستلام اعتراضات حملة عقود الضمان على هذا التحرير ودراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإذا كان نشر الإعلان بتحرير الضمانات ناقصا أو غير أصولي، تولّت اللجنة النشر على نفقة الهيئة المستدعية، وفقا لأحكام المادة (56) من القانون.
79 ـ إبداء الرأي إلى الوزير بشأن طلب الصلح الاحتياطي الذي تتقدم به هيئة ضمان ورفع توصية إليه بشأن اسم مفوض الصلح الاحتياطي، وفقا للمادة (57) من القانون.
80 ـ فرض غرامة إدارية قدرها مئة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، إذا تأخرت إحدى الهيئات عن إيداع الوزارة أيا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو إذا تأخرت عن نشرها في المهل المحددة لها، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفقا للمادة (59) من القانون.
81 ـ رفع اقتراح إلى الوزير، بناء على تقرير اللجنة، بتحديد قيمة الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة من المخالفات التي لم يأت النص عليها صراحة في المادتين (58) و(59) من القانون وكذلك عن كل مخالفة لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لأحكام القانون، وفقا للفقرة الثانية من المادة (60)، المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008.
82 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعليق الترخيص المعطى لهيئة الضمان المخالفة وبوقفها عن العمل إذا لم تسوّ وضعها بعد تغريمها خلال المهلة المحددة في قرار التغريم، وبسحب الترخيص منها، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون، إذا لم تسوّ وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، وفقا للفقرة الثالثة من المادة (60) من القانون.
83 ـ تكليف مندوب عن اللجنة بحضور السحوب التي تجري في لبنان، والعائدة إلى السندات الموزعة فيه، بصورة علنية، وبتنظيم محضر بعملية السحب موقعة، وفقا للمادة (61) من القانون، ورفع اقتراح إلى الوزير يتضمن تحديد الأسس الفنية والشروط العامة الإلزامية لسندات تكوين الأموال، وشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه، وفقا للمادة (62) من القانون.
84 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة اتخاذ القرار المبدئي برفض اندماج هيئة ضمان بهيئة دامجة أو بالموافقة عليه، وثم لجهة اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الاندماج، ومتابعة إجراءات الدمج، على أن تبلغ اللجنة قرار مجلس إدارة كل هيئة معنية بالدمج وسائر الوثائق والمستندات والتقارير والوضعيات المالية، المرفقة به، وفقا للمادة (65) من القانون.
85 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالمشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات والبعثات المتخصصة في شؤون الضمان وإعادة الضمان.
86 ـ المشاركة في الاجتماعات التابعة للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين والاجتماعات التابعة لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وتحديد الأشخاص المناسبين لحضور هذه الاجتماعات.
87 ـ إبداء الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم وسائر النصوص، التطبيقية والتنظيمية، المتعلقة بالضمان وإعادة الضمان.
88 ـ تمثيل الوزارة في لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال أو تعيين من يمثله فيها.
89 ـ رفع تقرير سنوي إلى الوزير، وعند طلبه في أي وقت كان. ويتضمن التقرير السنوي بصورة خاصة:
ـ وصف أعمال اللجنة وإبراز إنجازاتها خلال السنة المنصرمة،
معلومات وشروحات عن الصعوبات التي تواجهها هيئات الضمان وعن التدابير المتخذة من اللجنة بهذا الخصوص.
90 ـ تقديم اقتراح إلى الوزير من أجل تأليف لجان استشارية من اللجنة ومن الإدارات العامة ومن وزارة العدل، بعد موافقة الإدارات المعنية، لمساعدة رئيس اللجنة على تنفيذ مهام اللجنة.
تحصر باللجنة دون سواها، صلاحية الشكاوى التي ترد بالطريقة الإدارية من المضمونين الموجهة ضد ممارسات هيئات الضمان ووكلاء ووسط الضمان ومعيدي الضمان، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك صلاحية التعاطي مع الضمانات، من أي نوع كان، التي يتوجب على هيئات الضمان أن تقدمها ضمانا لتعهداتها الناتجة عن عملياتها، كل ذلك وفقا للأحكام والأصول المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام. ولهذه الغاية تحصر باللجنة دون سواها صلاحية التخابر مباشرة مع الدوائر العقارية وإجابة طلبات المحاكم ودوائر التنفيذ، في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاص ومهام اللجنة، ويتّم توحيد القلم بحيث يحصر بقلم اللجنة دون سواها، كل ما يتعلق بشؤون هيئات الضمان ومراقبتها.