All legislation

قرار Decision No. 5 18/06/2009

النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
18/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5101-5126
Status
In force
Amended by
قرار رقم 378 تاريخ 04/10/2019 (Arts. 44, 46)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
48
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل.

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 وبالقانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008، ولا سيما المادة 47 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242/2008 ـ 2009 تاريخ 28/05/2009)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعنى هذا القرار بتنظيم عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان المنشأة بموجب قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 وبالقانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008، ولا سيما المادة 47 منه، وهو يتضمن أحكاما عامة (الباب الأول) ونظام العاملين (الباب الثاني) وأحكاما مالية (الباب الثالث).

المادة 2

يقصد بالتعابير الواردة في هذه المادة المعنى المقابل لها، أينما وردت في هذا القرار:

ـ القانون: قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

ـ الوزارة: وزارة الأقتصاد والتجارة.

ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

ـ اللجنة: لجنة مراقبة هيئات الضمان.

رئيس اللجنة: رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.

ـ المدير: رئيس وحدة من وحدات اللجنة باستثناء وحدة أمانة سر رئاسة اللجنة.

ـ الأعضاء المراقبون: هم مراقبون يتعاقد معهم الوزير بموجب عقود تعطى الصيغة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.

ـ فريق العمل: هم مراقبون ومستخدمون وخبراء يتعاقد معهم الوزير بالاستناد إلى مباراة تجريها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لمساعدة اللجنة.

ـ العاملون أو جهاز العاملين في اللجنة: هم المراقبون والمستخدمون والخبراء والمحامون.

الباب الاول: احكام عامة

الفصل الاول: الهيكلية التنظيمية للجنة مراقبة هيئات الضمان.

المادة 3

وتتألف هيكليتها التنظيمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام، من:

1 ـ رئاسة اللجنة وهي تتألف من:

ـ رئيس اللجنة، ويرتبط به الأعضاء المراقبون والمراقبون رؤساء وأعضاء وحدة الرقابة المالية ووحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان، والمستخدمون في وحدة الشؤون القانونية، وأمانة سر رئاسة اللجنة وسائر المستخدمين والخبراء والمحامين.

2 ـ وحدات اللجنة وهي تتألف من:

ـ أمانة سر رئاسة اللجنة.

ـ وحدة الرقابة المالية.

ـ وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان.

ـ وحدة الشؤون القانونية.

يمكن أن تتألف كل من هذه الوحدات من قسم أو أكثر تحدد بقرار من رئيس اللجنة.

3 ـ رئاسة كل من وحدة الرقابة المالية ووحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان:

يرأس كل وحدة ويدير أعمالها، تحت إشراف رئيس اللجنة، مراقب برتبة مدير.

4 ـ رئاسة وحدة الشؤون القانونية:

يجب أن يكون مدير وحدة الشؤون القانونية حاملا إجازة في القانون، معترفا بها، وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل الثاني: الصلاحيات والمهام الرقابية لرئيس اللجنة

المادة 4

يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان والنظام الداخلي وهو يسهر على تنفيذ مهام الرقابة على هيئات الضمان ويتخذ، وفقا لأحكام القانون المذكور ولهذا النظام، القرارات والتدابير والاقتراحات والتوصيات، الآيلة إلى تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت اللجنة، وهو يقوم، بشكل خاص، ودون أن يكون هذا التعداد وارداً على سبيل الحصر، بما يلي:

1 ـ إعداد مشروع موازنة اللجنة ومشروع خطة عملها للسنة المقبلة، وعرضها على موافقة الوزير.

2 ـ رفع اقتراح إلى الوزير للتعاقد مع أخصائيين ومكاتب استشارية واكتواريا (actuaires) وتدقيق حسابات، متخصصة، من أجل مساعدة اللجنة على القيام بمهامها.

3 ـ الإشراف على أعمال مكاتب التدقيق والاكتواريا المتعاقد معها.

4 ـ عرض حسابات اللجنة، السنوية بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي، على الوزير.

5 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن الشروط من غير تلك المنصوص عليها في المادة (47) المعدلة من القانون، التي يجب أن يستوفيها الأعضاء المراقبون الذين تتألف منهم اللجنة، وكذلك الشروط والمؤهلات، الأكاديمية والعملية، المفروض أن يستوفيها المتقدمون إلى المباراة المؤهلة للتعاقد مع فريق العمل لمساعدة اللجنة على القيام بصلاحياتها ومهامها، وفقا للمادة (47) المعدلة من القانون.

6 ـ اجراء المباراة المؤهلة للتعاقد مع فريق العمل المذكور، بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، والاعلان عن المباراة في وسائل الاعلام الملائمة، وفقاً للمادة (47) المعدلة من القانون.

7- رفع اقتراح الى الوزير للتعاقد مع أعضاء فريق العمل بناء على نتائج المباراة وللمدة ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وللترخيص لهم بإلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي وفقا للشروط التي يتضمنها مشروع قرار الترخيص الذي يضعه رئيس اللجنة، وفقا للمادة (47) المعدلة من القانون.

8 ـ الطلب إلى الوزير تجديد أو تمديد العقود المبرمة مع أعضاء فريق العمل، للمدة الملائمة وبالشروط المناسبة، وفقا لمقتضيات حسن سير مرفق مراقبة هيئات الضمان، عملا بالمادة (47) المعدلة من القانون.

9 ـ متابعة إعداد مشاريع المراسيم ومشاريع أنظمة اللجنة (النظام الداخلي ـ نظام العاملين ـ النظام المالي..) وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا لأحكام القانون، وعرضها على موافقة الوزير.

10 ـ متابعة مراقبة هيئات الضمان، اللبنانية والأجنبية، لمصلحة الجمهور لجهة تقيدها بالقانون وبنصوصه التطبيقية وبهذا النظام وبسائر القوانين والأنظمة السارية المفعول، ووضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق هذه الغاية، كما والتأكد من قدرة هذه الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

11 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن المستندات والوثائق والشروط التي يتوجب على كل هيئة ضمان، لبنانية أو أجنبية، أن تودعها وتستوفيها للحصول على الترخيص لها بالعمل في لبنان، وتحديد المعاهد التي تمنح شهادة الاختصاص في الاكتواريا، وتكون شهادتها مقبولة، وكذلك معايير اعتماد الترجمة العربية المطابقة لأصل الوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية، وفقا للمادتين 3 و4 من القانون.

12 ـ دراسة طلبات الترخيص أو تعديل الترخيص لهيئات الضمان، أو سحب هذه التراخيص، وإبداء الرأي بشأنها، وفقا للمادتين (2) و(5) من القانون.

13 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لإعطاء موافقته المسبقة على أي تعديل يطرأ على المستندات والوثائق المرفقة بطلب الترخيص الأساسي والتي على أساسها منح الترخيص.

14 ـ استلام التصاريح المتعلقة بكل تغيير في تشكيل مجلس الإدارة والمدير العام، والممثل القانوني لهيئة الضمان الأجنبية وكل تبديل أو إلغاء في نماذج عقود إعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود.

15 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لاتخاذ القرار بتمديد مهلة نشر قرار الترخيص أو رفضه أو تعديله في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام المادة (6) من القانون.

16 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بسحب الترخيص المعطى لفرع واحد أو لعدة فروع في الأحوال ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من القانون، وبصورة خاصة إذا ثبت بنتيجة تحقيق وجاهي تتولاها اللجنة بالاستناد إلى معايير تضعها هي، إن حقوق حملة العقود معرضة للضياع أو أن الهيئة غير قادرة على الوفاء بتعهداتها.

17 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة قبول أو رفض اعتماد الممثل الذي تقترح هيئة الضمان الأجنبية تسميته أو لجهة سحب قبوله، وفقا للمادة (8) من القانون.

18 ـ مراقبة احتياطي هيئات الضمان والتحقق من صحته ومراقبة توظيف أموال هذه الهيئات.

19 ـ مراقبة الأوضاع القانونية والمالية لهيئات الضمان والتأكد من حسن إدارتها لأعمالها وأنشطتها ومن قدرتها القانونية والمالية على إيفاء التزاماتها وموجباتها والتعاقدية، ولا سيما تجاه المضمونين، من خلال دراسة أوضاعها القانونية والمالية ومن قبل من تكلفهم من أصحاب الخبرة، وذلك للتأكد من استمرار استيفائها الشروط التي على أساسها منحت الترخيص، وعند الاقتضاء رفع التقارير بشأنها إلى الوزير و/أو إلى النيابة العامة.

20 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد هيئات إعادة الضمان المقبولة من الوزارة، وباستثناء ضمان أخطار الطيران من أحكام المادة (9)، وفقا للمادة (9) من القانون.

21 ـ رفع اقتراح إلى الوزير ببعض أنواع عقود الضمان التي يجوز أن تستثنى من موجب تحريرها باللغة العربية، وفقا للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة (10) من القانون.

22 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بشأن تعيين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان وتحديد وتعيين النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق أقساط التأمين، وفقا للمادة (10) مكرر من القانون.

23 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد شروط وضع لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية، وبتعيين الهيئات الواجب إدراجها على اللائحة المذكورة، وبكل تعديل يطرأ على هذه اللائحة، وفقا للمادة (12) من القانون.

24 ـ رفع تقرير إلى الوزير بشأن تخفيض رأس المال المصرح به أو استرداد أي جزء منه، وفقا للمادة (15) من القانون.

25 ـ تقدير الخسارة التي تصيب هيئة الضمان اللبنانية ورفع اقتراح إلى الوزير للموافقة بصورة استثنائية على تمديد المهلة التي يتوجب خلالها على هيئة الضمان اللبنانية أن تعيد تكوين رأسمالها، لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأكثر، وفقا للبند (1) من المادة (16) من القانون.

26 ـ رفع تقارير إلى الوزير بشأن تعليق ترخيص هيئة الضمان لفرع أو أكثر من فروع الضمان، في حال تكبدها خسائر تعادل نصف رأسمالها إذا كانت لبنانية، ونصف قيمة ضماناتها إذا كانت أجنبية، وفقا للبند (2) من المادة (16) من القانون.

27 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة قبول أو رفض طلب هيئة الضمان التي علق ترخيصها باستثناء نشاطها، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون.

28 ـ أخذ العلم بأي أمر يبلغه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الأجنبية ومفوض المراقبة الأصيل والبديل، ويكون متعلقا باستقالة مفوض المراقبة أو انقطاعه عن ممارسة مهامه، وذلك خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو الانقطاع عن ممارسة المهام، وفقا للبند (4) من المادة (18) من القانون.

29 ـ رفع تقرير إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة، في حال شغور مركز مفوض المراقبة لأكثر من شهرين، بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الأكثر، وفقا للبند (5) من المادة (18) من القانون.

30 ـ رفع اقتراح إلى الوزير، في حال تلكؤ الهيئة عن تعيين مفوض مراقبة بديل، لتقرير توقيف الهيئة عن إصدار عقود جديدة أو تجديد عقود قديمة وذلك إلى أن تصحح وضعها، عملا بالفقرة الأخيرة من البند (5) من المادة (18) من القانون.

31 ـ التحقق من تقيد مفوضي المراقبة والخبراء الأكتواريين المعتمدين من قبل كل هيئة ضمان، كل في ما يعنيه، في أداء مهامهم، بالأصول المنصوص عليها من المادة (19) من القانون.

32 ـ الاطلاع الفوري من قبل مفوضي المراقبة على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها هيئة الضمان، وفقا للبند (2) من المادة (19) من القانون.

33 ـ تبلغ نسخة عن التقرير السنوي المفصل عن عمليات المراقبة ونتائجها، الموضوع من مفوضي المراقبة، في مهلة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، وفقا للبند (3) من المادة (19) من القانون.

34 ـ تبلغ، بالإضافة إلى التقارير التي ينظمها مفوض المراقبة بمقتضى أحكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي أجرتها الهيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارتها أو ممثلها أو أحد وكلائها أو أحد القائمين على إدارتها وفقا للبند (4) من المادة (19) من القانون.

35 ـ توجيه أي طلب معلومات أو إيضاحات إلى مفوضي المراقبة وإلى الخبراء الاكتواريين، وفقا للبند (5) من المادة (19) من القانون.

36 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعيين الحد الأقصى لمعدل الفائدة لأجل تمويل التعهدات التي تؤلف «الاحتياطي الحسابي»، وفقا للبند «أولا» من المادة (23) من القانون.

37 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد أنواع الاحتياطي الأخرى، وفقا للبند «رابعا» من المادة (23) من القانون.

38 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بأن يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب الاحتياطي المشار إليه في المادة 24 من القانون، تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه، وفقا للمادة (24) المذكورة.

39 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد النسبة المئوية على أساس التصنيف العالمي لمعيد الضمان، وفقا للفقرة الثانية من المادة (24) من القانون.

40 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالأسهم والسندات الأجنبية المسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، الممكن قبولها من الوزارة، كما واقتراح تحديد نسبة الأسهم والسندات الأجنبية المسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها والمقبولة من الوزارة، من مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية، وفقا للبند (ز) من المادة (25) من القانون.

41 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد النسب من الاحتياطي الفني، التي يمكن لهيئات الضمان أو توظفها في كل من البنود (أ) إلى (و) من المادة (25)، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 25) من القانون.

42 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد صيغ تقديم الضمانات إلى الوزارة من قبل هيئات الضمان، وبتعيين معايير الإفراج عن هذه الضمانات، وفقا لمستهل الفقرة (7) من المادة (26) من القانون وبتحديد الغرامات الإدارية التي تفرض بمقتضى أحكام القانون، وفقا للفقرة (7) من القانون.

43 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من أجل تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (26)، وفقا للفقرة (9) من المادة (26) من القانون، وبالتقدم من المصارف التي تودع لديها الضمانات لأجل تنفيذ طلبات الوزارة في معرض تطبيق الفقرة (7) من المادة (26) من القانون.

44 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالموافقة على تحرير الودائع (الأموال النقدية والأوراق المالية المودع في مصارف عاملة في لبنان) والضمانات العقارية (الموضوع إشارة خاصة بها على الصحائف العينية للعقارات التي تتناولها تلك الضمانات)، وفقا للبند «أولا» من المادة (27) من القانون.

45 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعيين قواعد إيداع الأموال النقدية والأوراق المالية وتقدير قيمتها والقواعد الواجب اتباعها في تقدير قيم العقارات موضوع الضمانات العقارية، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من البند «أولا» من المادة (27) من القانون.

46 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعديل نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية وللهيئات الأجنبية، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من البند «ثانيا» من المادة (27) من القانون.

47 ـ وضع مستخدم من اللجنة تحت تصرف المجلس الوطني للضمان لتأمين أعمال أمانة سر المجلس، يرفع محاضره مباشرة إلى الوزير دون الخضوع للتسلسل الإداري، وفقا للمادة (32) من القانون.

48 ـ تعيين الأمور المتعلقة بشؤون الضمان وإعادة الضمان وتكوين الأموال والإدخار والاستثمار المشترك، التي يحيلها الوزير إلى المجلس الوطني للضمان، وفقا للمادة (35) من القانون.

49 ـ رفع توصية إلى الوزير لجهة اقتراح الموافقة على الترخيص من قبل وزارة العمل لأي هيئة ضمان تعمل في لبنان في أن تستخدم ثلاثة أخصائيين أجانب على الأكثر، وفقا للمادة (37) من القانون.

50 ـ التوقيع على قرارات الترخيص وتعديل الترخيص وسحبه لوسطاء ووكلاء الضمان، على أنواعهم، ورفع اقتراح إلى الوزير بتحديد القواعد والشروط والأصول التي تنظم مهنة وسيط الضمان وتلك التي بالاستناد إليها يعطى الترخيص بمزاولة هذه المهنة وبسحبه، وفقا للفقرة الثانية من المادة (39 من القانون. وبتعيين أسماء وسطاء الضمان المستقلين والوكلاء العامين للضمان ومندوبي الضمان، المرخص لهم أصولا، الواجب إدراجهم على اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (39) من القانون.

51 ـ الاطلاع على كل تغيير يطرأ على أوضاع وسطاء الضمان، إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وفقا للمادة (39) من القانون.

52 ـ الطلب هيئات الضمان تزويد اللجنة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن أوضاع وسطاء الضمان وأعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهامها، وفقا للمادة (39) من القانون.

53 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن لائحة بالخبراء المختصين في حل الضمان لأجل اقتراحها على مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، وفقا للفقرة الأولى من المادة (41) من القانون.

54 ـ التأكد من تقيد وسطاء ووكلاء الضمان وإعادة الضمان بالأحكام القانونية والتنظيمية والنظامية التي تطبق عليهم.

55 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتحديد مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف، وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات أو الامتحانات اللازمة والأخطاء المهنية المؤدية إلى الشطب من لائحة الخبراء المختصين في حقل الضمان، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (41) من القانون.

56 ـ الطلب، عند الاقتضاء، من كل خبير محلف تزويد اللجنة بنسخة طبق الأصل عن كل تقرير يضعه، وفقا للفقرة (1) من المادة (42) من القانون.

57 ـ طلب المعلومات والوثائق التي تحتاج إليها اللجنة من أية هيئة ضمان عاملة في لبنان، والتدقيق في أي وقت كان في المركز الرئيسي لأية هيئة ضمان أو في أي فرع من فروعها أو في أي وكالة من وكالاتها، بجميع العمليات والوثائق التي ترى اللجنة وجوب تدقيقها، دون أن يحق لهيئة الضمان التذرع بالسر المهني لحجب أي من المعلومات أو الوثائق المطلوبة، وذلك تلقائيا أو بناء على تكليف من الوزير، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

58 ـ درس محاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لهيئات الضمان والموافقة عليها.

59 ـ القيام بزيارات التدقيق الميدانية لهيئات الضمان ووساطة الضمان وفقا لبرنامج أولويات يعده رئيس اللجنة استنادا إلى الاحصاءات والتحليلات والملاحظات المتوفرة لدى هذا الأخير.

60 ـ القيام بالمراسلات المقبولة في إطار الرقابة المالية والقانونية والسلوكية بموجب أحكام القانون والمراسيم والقرارات المتممة له.

61 ـ دراسة المواضيع المحالة إليها أصولا من الوزير لإبداء الرأي بشأنها لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الفنية والقانونية التي من شأنها التأثير على وضعية هيئات الضمان.

62 ـ إعداد الجداول الخاصة برسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان ووضع مشاريع الكتب اللازمة لذلك ومتابعة عملية تحرير أوامر القبض وتسديدها.

63 ـ جمع المعلومات وإعداد الجداول والبيانات والإحصاءات المتعلقة بإداء قطاع الضمان بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية.

64 ـ تتبع التطورات بالنواحي القانونية والفنية للضمان وتقديم المقترحات بكيفية الإفادة منها.

65 ـ التقدم بالاقتراحات اللازمة لتطوير عمل الضمان في لبنان من الناحيتين التشريعية والعملية.

66 ـ الطلب من أية هيئة ضمان أن تضع تحت تصرف اللجنة، في مركز إدارتها أو في أي فروعها أو وكالاتها، مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لقيامها بمهامها.

67 ـ إلزام هيئات الضمان بالقيام بالإعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات، النافذة، أو بتعديل الشروط العامة للعقود، إذا ما تبين أن هذه الشروط غامضة أو مبهمة، وذلك خلال مهلة محددة.

68 ـ الطلب من أية هيئة ضمان يتبين من أعمال الرقابة التي أخضعت لها، أن وضعيتها القانونية أو المالية قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أن تحدد، خلال مهلة تعين في الطلب، التدابير الواجب اتخاذها لأجل تقويم وضعيتها، تحت طائلة فرض الغرامة المتوجبة عليها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون، المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008.

69 ـ رفع إقتراح إلى الوزير بالترخيص بتأسيس جمعية لهيئات الضمان وبسحب الترخيص حتى ولو لم يقدم أي طلب بذلك، وفقا للمادة (43) من القانون.

70 ـ رفع توصية إلى الوزير تتضمن أحوال وشروط فرض الضمان الإجباري ضد بعض الأخطار، ولا سيما الخطر العائد للفرع الرابع، وفقا للمادة (44) من القانون.

71 ـ رفع توصية إلى الوزير بشأن إنشاء أي جماعة من الجماعات التي تعنى بالقيام بعمليات الضمان الإجباري ضد بعض الأخطار، وفقا للمادة (45) من القانون.

72 ـ رفع اقتراح إلى الوزير باقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من أموال الاحتياطي الفني لهيئة الضمان المعنية، وفقا للبند «سابعا» من المادة (48) من القانون.

73 ـ تكليف أي من المراقبين المختصين، المحلفين، القيام بأعمال الرقابة على أية هيئة ضمان وعلى أي وسيط أو وكيل ضمان وعند الاقتضاء تنظيم المحاضر المثبتة للمخالفات المرتكبة لأحكام القانون وأو نصوصه التنظيمية وأو لهذا النظام وأو لأحكام قانون التجارة وأو لأحكام الأنظمة الداخلية لهيئات الضمان، وتبليغ رئيس اللجنة نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم والمحاضر المنظمة من قبلهم.

74 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، واستلام الحسابات الخاصة المنفصلة لكل فرع من الفروع التي تمارسها هيئات الضمان، الممسوكة وفقا لهذا النظام الحسابي، والبيانات المنصوص عليها فيه، وفقا للفقرة الأولى من المادة (51) من القانون، وتحديد جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها من قبل هيئات الضمان وفي المواعيد التي يحددها، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون.

75 ـ رفع اقتراح إلى الوزير يتضمن تحديد الجهات المختصة المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الأجنبية في لبنان، والأصول التي تعتمدها لهذه الجهة، وفقا للفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة (54) من القانون.

76 ـ استلام ملاحظات واعتراضات حملة العقود أو المشتركين أو المستفيدين من العقود أو كل ذي مصلحة، على قرار كل هيئة ضمان تحويل عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تمارسها في لبنان، إلى هيئة أو هيئات ضمان، أخرى، مرخصة، ودراسة هذه الملاحظات والاعتراضات وإبداء الري بشأنها، وفقا للفقرة الثانية من المادة (55) من القانون.

77-ابداء الرأي باعطاء الترخيص بالتحويل، وفقاً للفقرة الثالثة المعدلة من المادة (55) من القانون، ومتابعة اجراءات تحويل المحفظة.

78 ـ إبداء الرأي بشأن الطلب الذي تقدمه إلى الوزارة ـ لجنة مراقبة هيئات الضمان، كل هيئة ضمان تقرر وقف أعمالها في لبنان لفرع أو أكثر وترغب في تحرير ضماناتها، كليا أو جزئيا، واستلام اعتراضات حملة عقود الضمان على هذا التحرير ودراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإذا كان نشر الإعلان بتحرير الضمانات ناقصا أو غير أصولي، تولّت اللجنة النشر على نفقة الهيئة المستدعية، وفقا لأحكام المادة (56) من القانون.

79 ـ إبداء الرأي إلى الوزير بشأن طلب الصلح الاحتياطي الذي تتقدم به هيئة ضمان ورفع توصية إليه بشأن اسم مفوض الصلح الاحتياطي، وفقا للمادة (57) من القانون.

80 ـ فرض غرامة إدارية قدرها مئة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، إذا تأخرت إحدى الهيئات عن إيداع الوزارة أيا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو إذا تأخرت عن نشرها في المهل المحددة لها، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفقا للمادة (59) من القانون.

81 ـ رفع اقتراح إلى الوزير، بناء على تقرير اللجنة، بتحديد قيمة الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة من المخالفات التي لم يأت النص عليها صراحة في المادتين (58) و(59) من القانون وكذلك عن كل مخالفة لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لأحكام القانون، وفقا للفقرة الثانية من المادة (60)، المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008.

82 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بتعليق الترخيص المعطى لهيئة الضمان المخالفة وبوقفها عن العمل إذا لم تسوّ وضعها بعد تغريمها خلال المهلة المحددة في قرار التغريم، وبسحب الترخيص منها، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون، إذا لم تسوّ وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، وفقا للفقرة الثالثة من المادة (60) من القانون.

83 ـ تكليف مندوب عن اللجنة بحضور السحوب التي تجري في لبنان، والعائدة إلى السندات الموزعة فيه، بصورة علنية، وبتنظيم محضر بعملية السحب موقعة، وفقا للمادة (61) من القانون، ورفع اقتراح إلى الوزير يتضمن تحديد الأسس الفنية والشروط العامة الإلزامية لسندات تكوين الأموال، وشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه، وفقا للمادة (62) من القانون.

84 ـ رفع اقتراح إلى الوزير لجهة اتخاذ القرار المبدئي برفض اندماج هيئة ضمان بهيئة دامجة أو بالموافقة عليه، وثم لجهة اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الاندماج، ومتابعة إجراءات الدمج، على أن تبلغ اللجنة قرار مجلس إدارة كل هيئة معنية بالدمج وسائر الوثائق والمستندات والتقارير والوضعيات المالية، المرفقة به، وفقا للمادة (65) من القانون.

85 ـ رفع اقتراح إلى الوزير بالمشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات والبعثات المتخصصة في شؤون الضمان وإعادة الضمان.

86 ـ المشاركة في الاجتماعات التابعة للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين والاجتماعات التابعة لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وتحديد الأشخاص المناسبين لحضور هذه الاجتماعات.

87 ـ إبداء الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم وسائر النصوص، التطبيقية والتنظيمية، المتعلقة بالضمان وإعادة الضمان.

88 ـ تمثيل الوزارة في لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال أو تعيين من يمثله فيها.

89 ـ رفع تقرير سنوي إلى الوزير، وعند طلبه في أي وقت كان. ويتضمن التقرير السنوي بصورة خاصة:

ـ وصف أعمال اللجنة وإبراز إنجازاتها خلال السنة المنصرمة،

معلومات وشروحات عن الصعوبات التي تواجهها هيئات الضمان وعن التدابير المتخذة من اللجنة بهذا الخصوص.

90 ـ تقديم اقتراح إلى الوزير من أجل تأليف لجان استشارية من اللجنة ومن الإدارات العامة ومن وزارة العدل، بعد موافقة الإدارات المعنية، لمساعدة رئيس اللجنة على تنفيذ مهام اللجنة.

تحصر باللجنة دون سواها، صلاحية الشكاوى التي ترد بالطريقة الإدارية من المضمونين الموجهة ضد ممارسات هيئات الضمان ووكلاء ووسط الضمان ومعيدي الضمان، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك صلاحية التعاطي مع الضمانات، من أي نوع كان، التي يتوجب على هيئات الضمان أن تقدمها ضمانا لتعهداتها الناتجة عن عملياتها، كل ذلك وفقا للأحكام والأصول المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام. ولهذه الغاية تحصر باللجنة دون سواها صلاحية التخابر مباشرة مع الدوائر العقارية وإجابة طلبات المحاكم ودوائر التنفيذ، في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاص ومهام اللجنة، ويتّم توحيد القلم بحيث يحصر بقلم اللجنة دون سواها، كل ما يتعلق بشؤون هيئات الضمان ومراقبتها.

الفصل الثالث: الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية لرئيس اللجنة

المادة 5

صلاحيات ومهام رئيس اللجنة:

1 ـ رئيس اللجنة هو الرئيس المباشر والتسلسلي، في نطاق القانون والنظام، لجميع وحدات اللجنة ولرؤسائها ولجميع المراقبين والمستخدمين العاملين لدى اللجنة.

2 ـ يتولى رئيس اللجنة إدارة ومراقبة أعمال اللجنة وتنسيق الأعمال والمهام بين مختلف وحداتها والمراقبين والمستخدمين العاملين لديها، وتوزيع العمل بينها وبينهم والإشراف على حسن سير العمل فيها وهو يمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القانون والنظام.

3 ـ يوزع رؤساء الوحدات والمراقبين والمستخدمين في اللجنة على الوحدات التي تتألف منها اللجنة وعلى جهاز المراقبين من فريق العمل لمساعدة رئيس اللجنة وعلى مكتب رئيس اللجنة.

4 ـ يتخذ المقررات في المسائل الداخلة في دائرة صلاحياته ومهامه، ويوقع كافة المعاملات، بما فيها المعاملات الإدارية التي تخص شؤون الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، والمراسلات والتقارير والإفادات وطلبات استشارة هيئة التشريع والاستشارات، التي يقتضيها حسن سير العمل، والكتب والمراسلات الموجهة إلى دوائر التنفيذ وأمانات السجل العقاري، وذلك في المسائل الداخلة ضمن دائرة صلاحيات ومهام اللجنة.

5 ـ يسهر على تنفيذ جميع المقررات المتخذة في الأوقات المحددة فيها ووفقا لمضمونها.

6 ـ يرفع إلى الوزير المسائل التي تكون من صلاحيته.

7 ـ يعدّ التعليمات الدائمة في ما يتعلق بسير العمل وموازنة اللجنة وبرنامج الأعمال السنوي وجميع الدروس الآيلة إلى تحسين سير العمل.

8 ـ يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر وجميع العاملين لدى اللجنة ويتخذ التدابير اللازمة لإصلاح الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها وتلافيها مستقبلا.

9 ـ يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في اللجنة ووحداتها، وعلى محاسبة اللجنة وأموالها وحسابها الخاص.

10 ـ يراقب تقيّد المستخدمين بالدوام المضبوط من رؤساء الوحدات ويمنح الإجازات على اختلافها، باستثناء الإجازات دون أجر التي تمنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة المسند إلى طلب معلّل من طالب الإجازة.

11 ـ يفوّض من يلزم بتوقيع بعض المراسلات، لا سيما التي تتعلق بالشكاوى المحالة إلى اللجنة، لا سيما تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الضمان التحكيمي.

12 ـ يكلّف أحد مستخدمي اللجنة القيام بمهام تبليغ الدعاوى والشكاوى التي ترد من المواطنين إلى مجلس الضمان التحكيمي ومتابعة الأعمال القلمية في المجلس المذكور وكذلك إبلاغ المذكرات التنفيذية الواردة من المحاكم المختصة إلى المصارف العاملة في لبنان، وإلى دوائر التنفيذ في كافة المناطق اللبنانية، سندا لأحكام المادة 48 من القانون.

13 ـ ينفّذ أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.

الفصل الرابع: صلاحيات ومهام رؤساء وحدات اللجنة

المادة 6

1 ـ يتولى كل شخص يرأس وحدة من وحدات اللجنة، باستثناء أمانة سر رئاسة اللجنة، إدارة هذه الوحدة ويكون، تحت إشراف ومراقبة رئيس اللجنة، الرئيس المباشر لجميع العاملين في الوحدة ويمارس تجاههم صلاحيات المدير، وعلى الأخص إدارة الأعمال في الوحدة التابعة له والتأشير على المعاملات التي يعرضها على رئيس اللجنة وإبداء ملاحظاته بشأنها وتوقيع المعاملات الداخلة في اختصاصه، وهو يسهر على حسن قيام جميع العاملين في وحدته بالمهمات الموكولة إليهم.

2 ـ ترتبط أمانة سر رئاسة اللجنة برئيس هذه اللجنة ويتولى الإشراف على إدارة أعمالها بواسطة رؤساء الأقسام التي تتألف منها. وهو الرئيس المباشر لجميع العاملين فيها.

3 ـ على رئيس كل وحدة أن يضع، قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده رئيس اللجنة، تقريرا على الأعمال التي باشرتها أو أنجزتها الوحدة التابعة له، يرفعه إلى رئيس اللجنة مباشرة.

وعلى رئيس كل قسم تتألف منه أمانة سر رئاسة اللجنة أن يضع، قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده رئيس اللجنة، تقريرا عن الأعمال التي باشرها أو أنجزها القسم التابع له، يرفعه إلى رئيس اللجنة مباشرة.

الفصل الخامس: صلاحيات ومهام وحدات اللجنة

المادة 7

صلاحيات ومهام وحدة الرقابة المالية.

تتولى وحدة الرقابة بالتنسيق مع رئيس اللجنة:

ـ مراقبة هيئات الضمان العاملة في لبنان من الناحية المالية والفنية بحسب النصوص المرعية.

ـ مراقبة الاحتياطات الفنية والحسابية وتوظيف الأموال ونسب الملاءة.

ـ مراقبة أوضاع وكلاء ووسطاء الضمان ومعيدي الضمان.

ـ وضع التقارير اللازمة المتعلقة بزيارات التدقيق الميدانية.

ـ مراقبة مدى احترام هيئات الضمان لمبادئ الحوكمة وغيرها من الأمور التنظيمية.

ـ القيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة 8

صلاحيات ومهام وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان:

تتولى وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان بالتنسيق مع رئيس اللجنة:

ـ مراقبة مدى احترام هيئات الضمان لمبادئ وأصول الضمان.

ـ مراقبة علاقات الضامنين فيما بينهم وعلاقاتهم بالوكلاء والوسطاء.

ـ مراقبة علاقات الضامنين بالمضمونين وكيفية تنفيذ التزاماتهم.

ـ مراقبة نماذج عقود الضمان والمطبوعات والأساليب الترويجية المستعملة من قبل هيئات الضمان والتأكد من أنها لا تتعارض مع أصول وأخلاقيات سوق الضمان وليس في مضمونها ما هو مضلل أو احتيالي أو غير منصف.

ـ مراقبة مدى تقيد هيئات الضمان بالإرشادات الموجهة إليها ومراقبة مدى التزامها بتقديم المعلومات الصحيحة والمطلوبة منها وبتسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليها.

ـ النظر بالشكاوى المقدمة إلى اللجنة والقيام بدور المصلح حيث أمكن وإلا إحالة هذه الشكاوى وفقا للأصول إلى مجلس الضمان التحكيمي ومتابعتها معه لحين صدور قرار نهائي فيها.

ـ القيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة 9

صلاحيات ومهام وحدة الشؤون القانونية:

تتولى وحدة الشؤون القانونية بالتنسيق مع رئيس اللجنة:

ـ التأكد من قانونية أوضاع هيئات الضمان العاملة في لبنان ومن تقيدها بأحكام النصوص القانونية الواجبة التطبيق.

ـ دراسة الملفات العائدة للتحويل وللدمج.

ـ مراقبة انتقال الحقوق والالتزامات بين الهيئات المعنية.

ـ إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم اللازمة للعمل.

ـ دراسة الشروط العامة لعقود الضمان المقدمة من الهيئات المعنية ورفع الاقتراحات بشأنها إلى رئيس اللجنة.

ـ دراسة المنشورات الموجهة للجمهور من قبل اللجنة.

ـ القيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة 10

صلاحيات ومهام أمانة سر رئاسة اللجنة:

تتولى أمانة سر رئاسة اللجنة القيام بأعمال قلم اللجنة عامة، وتحديدا الأعمال التالية:

ـ السكرتاريا.

ـ استلام الطلبات والمراسلات والمستندات المعدة لعرضها على رئيس اللجنة أو على اللجنة أو على الوزير.

ـ استلام وتسليم جميع المعاملات المتعلقة بالإفادات ومحاضر الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارة التابعة لهيئة الضمان.

ـ مسك سجلات المراسلات الواردة والصادرة العائدة للجنة و لرئيس اللجنة.

ـ التحرير والطباعة والاستنساخ في كل ما يدخل في دائرة اختصاص ومهام اللجنة ورئيسها.

ـ المعلوماتية.

ـ حفظ وفهرسة وتنظيم وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات والملفات على اختلافها، المالية والقانونية وسواها، العائدة لهيئات الضمان الوطنية والأجنبية ولوسطاء ووكلاء الضمان ولمعيدي الضمان وغيرهم ممن يخضعون لرقابة وإشراف اللجنة.

ـ حفظ وفهرسة وتنظيم وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات والملفات الشخصية العائدة لرئيس اللجنة وللأعضاء المراقبية وفريق العمل لمساعدة اللجنة.

ـ متابعة تنفيذ قرارات ومراسلات اللجنة ورئيس اللجنة.

ـ إعداد مشاريع موازنة اللجنة.

ـ إدارة مالية اللجنة ومراقبة سبل تنفيذها.

ـ إدارة مشتريات اللجنة.

ـ إعداد الجداول الخاصة برسوم المراقبة ومتابعة مدى تقييد الهيئات بتسديدها أصولا.

ـ متابعة مدى تقيد الهيئات بتسديد الغرامات المفروضة عليها.

ـ الاهتمام بالملفات الشخصية لرئيس وأعضاء اللجنة وفريق العمل المساعد.

ـ متابعة الأمور الإدارية للجنة من حيث الشؤون العامة للموظفين.

ـ القيام بأية أعمال أخرى مناطة بها بمقتضى القانون وهذا النظام أو التي يكلفها بها رئيس اللجنة.

الفصل السادس: شروط تعيين رؤساء الوحدات

المادة 11

1 ـ يجب أن يكون مدير وحدة الرقابة المالية حاملا إجازة في العلوم المالية أو الإدارية والمحاسبية، معترفا بها، وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.

2 ـ يجب أن يكون مدير وحدة الشؤون القانونية حاملا إجازة في القانون، معترفا بها، وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.

3 ـ يجب أن يكون مدير وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان حاملا إجازة في علوم الضمان أو إدارة الأعمال وله خبرة وإلمام بتقنيات الضمان الخاصة بالاكتتاب والحوادث والمطالبات.

الباب الثاني: نظام العاملين في اللجنة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 12

يتألف جهاز العاملين في اللجنة من 45 مستخدما يشكلون فريق العمل لمساعدة اللجنة، المنصوص عليه في الفقرة (4) المعدلة من المادة (47) من القانون، وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 13

يحّدد سلم فئات ودرجات وأجور المستخدمين في اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

المادة 14

ينتسب جميع المستخدمين الذين يتألف منهم جهاز العاملين في اللجنة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه ويخضعون لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الصندوق. كما يستفيد من تقديمات الصندوق أفراد عائلات هؤلاء المستخدمين، ممن يستوفون شروط الاستفادة من تقديماته.

يمكن إفادة المستخدمين وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة، من كل أو بعض التقديمات الصحية التي لا يغطيها الصندوق، وأو من فرق التقديمات الصحية التي يغطيها الصندوق، وأو من بعض المساعدات الاجتماعية والتعليمية.

تحدد هذه التقديمات الصحية والمساعدات الاجتماعية والتعليمية وألية وشروط منحها إلى مستحقيها بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

يتعاقد الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة مع هيئة ضمان لتغطية المخاطر الصحية الطارئة أثناء سفر المستخدمين وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في هذه المادة، إلى الخارج، سواء بداعي العمل أو بأي داع آخر.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 15

يشترط في كل طالب وظيفة في جهاز العاملين في اللجنة:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات مكتملة على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر. وتحسب سن المستخدم وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية، وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين على هويته أو قيده في سجل الأحوال الشخصية يعتبر من مواليد اليوم الأول من شهرتموز من سنة ولادته. وإذا كان يوم الولادة فقط غير مذكور فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. ولا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد تاريخ استخدامه مهما كان نوع التصحيح أو سببه.

3 ـ أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامة بأعباء الوظيفة المرشح لها وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة تثبت ذلك ويعفى المعوق من تقديم هذه الشهادة عملا بأحكام المادة 69 من القانون رقم 220 تاريخ 8/6/2000.

4 ـ أن يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت أنه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أ ي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة تلك المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة 4 من نظام الموظفين وتعديلاته، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو، وتتولى الإدارة الاستحصال على سجله العدلي رقم (2).

5 ـ أن لا يكون قد سبق له أن اعتبر مستقيلا أو سرّح أو عزل أو صرف من وظيفة أو خدمة مهما كان شكلها أو طبيعتها في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، لأي سبب كان، وألا يكون قد سبق وأنهيت خدمته أو انتهت بالاستناد إلى نصوص استثنائية.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة المرشح لها.

المادة 16

إن السياسة المعتمدة في الاستخدام ترتكز على اجتذاب الأشخاص المميزين والمحافظة عليهم من حيث مستوى ونوعية المؤهلات العلمية والخبرات العملية والخلفية المهنية والأدبية المطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الاستخدام فيها.

المادة 17

يجري اختيار المستخدمين بنتيجة مباراة تجريها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

تعلن نتائج المباراة لصقا على باب مركز اللجنة ويعمل بلائحة الفائزين لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلانها. يمكن لرئيس اللجنة أن يلغي المباراة، شرط أن يصدر قرار الإلغاء ويعلن عنه في وسائل الإعلام الملائمة، قبل إعلان النتائج. يتم التعاقد مع المستخدم الجديد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة وعلى نتيجة المباراة، لمدة سنة تاريخ إبرام العقد.

لا يجدد العقد ولا يمدد إلا صراحة ولمدة سنة فسنة، ويمكن التجديد أو التمديد لمدة سنتين لمن تعدى تعاقده الخمسة سنوات، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على طلب رئيس اللجنة.

لا يجوز أن تمتد مفاعيل العقد إلى ما بعد إكمال المستخدم الرابعة والستين من العمر.

يتم التعاقد مع المستخدم في وظيفة شاغرة في جهاز العاملين في اللجنة، مرصد لها اعتماد خاص في موازنة اللجنة، ولا يسري مفعول التعاقد إلا من تاريخ مباشرة العمل.

الفصل الثالث: واجبات المستخدمين والأعمال المحظرة عليهم

المادة 18

يتوجب على المستخدم:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وعلى تنفيذ مهامه بكل تجرد ونزاهة وحياد ودون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية تنفيذ المهام المناطة به ومسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

3 ـ أن ينفذ بدقة أوامر رئيسه المباشر وتعليماته المتعلقة بسير العمل، إلا إذا كان هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقوانين والأنظمة بصورة واضحة وصريحة. وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه المباشر خطيا إلى المخالفة الحاصلة ويحدد وجه المخالفة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطيا.

4 ـ أن ينجز مهماته بسرعة ودقة وأمانة وفي حدود اختصاصه.

المادة 19

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة وبصورة خاصة:

1 ـ الاحتفاظ بأي مهمة أو مسؤولية في الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، في حال انتمائه إليها.

2 ـ أن يمارس النشاط الحزبي ويحمل الشعارات الحزبية.

3 ـ أن ينضم إلى المنظمات أو الجمعيات أو النقابات، ما عدا التي يعتبر الانتساب إليها شرطا إلزاميا لممارسة المهنة.

4 ـ أن يقوم بأي عمل، مأجور أو غير مأجور، يحط من كرامة الوظيفة.

5 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا أو إكراميات أو حسومات مالية أو منحا أو عطاءات من أي نوع كانت.

6 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

7 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو أن يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

8 ـ أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في ما تتولاه اللجنة من صلاحيات ومهام وأعمال، أو أن يمارس مهن تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة، ما عدا إلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد الحصول على ترخيص من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ولأحكام هذا النظام.

9 ـ أن يجمع بين عمله وأية وظيفة، عامة أو خاصة، أخرى، أو الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف الانتخابية، مع حفظ حقه بالترشيح إليها.

10 ـ أن يترشح لأي مركز في أي من النقابات المهنية.

11 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من رئيس اللجنة خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان دون إذن خطي ومسبق من رئيس اللجنة.

12 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفة حتى بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان.

الفصل الرابع: أجور المستخدمين وتعويضاتهم

المادة 20

أحكام عامة.

1 ـ تصفّى أجور المستخدمين وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2 ـ لا يجوز مطلقا التسليف على الأجور أو دفعها قبل استحقاقها.

3 ـ لا يجوز لأي مستخدم أن يتقاضى الأجر المخصص لوظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها، مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

4 ـ إذا كان التعاقد مخالفا للأصول المحددة في القانون وفي هذا النظام، أو إذا جرى لملء وظيفة غير شاغرة في الملاك أو غير ملحوظ لها اعتماد خاص في الموازنة، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع أجور المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظيفتهم.

5 ـ لا يجوز الجمع بين أجرين أو بين أجر وراتب من موازنة اللجنة ومن الأموال العمومية الأخرى.

6ـ تعتبر الأجور محددة على أساس دوام عمل من (41.25) واحد وأربعين ساعة وربع الساعة عمل فعلية في الأسبوع.

ويكون يوم السبت ويوم الأحد: عطلة أسبوعية.

المادة 21

شروط استحقاق الأجر.

1 ـ يستحق أجر المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، ويستحق أجر المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

2 ـ أما المستخدم الذي تنزل درجته أو يؤخر تدرجه، فيستحق أجره الجديد اعتبارا من تاريخ صدور القرار بحقه.

المادة 22

الحالات التي يدفع فيها نصف الأجر.

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف أجره و يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف أجره اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمّت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الأولى، المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من هذا النظام.

المادة 23

الحالات التي يقطع فيها الأجر:

1 ـ يقطع الأجر عن المستخدم المنتهية خدمته لأي سبب كان اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الأجر عن المستخدم المفسوخ عقده أو المعتبر مستقيلا بمقتضى أحكام هذا القرار ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الأجر عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي بإخراجه من الخدمة.

المادة 24

حالات خاصة:

1 ـ لا يتقاضى المستخدم أجرا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية إلا إذا محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الأجور والتعويضات لأصحاب الاستحقاق وذل لمدة سنة على الأكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، وتعتبر خدمة المستخدم الغائب منتهية بعد إنقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفقا للأحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل أجره عن المدة التي يقضيها في إجراء المعاملة المذكورة، على ألا يتجاوز التعويض في أي حال من الأحوال أجر شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة ويصرف من بند الأجور.

المادة 25

أجور النقل وتعويضات الانتقال إلى خارج لبنان:

يتقاضى رئيس اللجنة والمستخدمون المنتقلون إلى خارج لبنان بداعي العمل بمهمة رسمية، النفقات الفعلية التي يتكبدونها وتشمل، في ما تشمل، رسوم جواز السفر وتأشيرة الدخول والإقامة ثمن تذاكر السفر ووسائل النقل كافة وثمن الإقامة الضرورية في الفندق وكلفة النقليات من وإلى المطار في لبنان والخارج وسائر النفقات الضرورية التي يقتضيها حسب تنفيذ المهمة، على أن يرفق بيان النفقات بالمستندات الثبوتية. تحدد هذه النفقات وشروط صرفها بقرار من الوزير بالنسبة إلى رئيس اللجنة وبناء على اقتراح رئيس اللجنة بالنسبة إلى سائر المستخدمين في اللجنة.

المادة 26

التعويض العائلي:

يستفيد مستخدمو اللجنة من التعويض العائلي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 27

المكافآت النقدية:

يمكن إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة المنصرمة، مكافأة نقدية لمرة واحدة سنويا خلال شهر كانون الأول، وبموجب قرار يصدر عن الوزير بناء اقتراح رئيس اللجنة، يحدد كيفية إعطاء المكافآت وتقييم الأداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة، على أن لا تتجاوز مرتين أساس الأجر الشهري. يمكن أيضا إعطاء المستخدم الذي عمل على مشروع استوجب عملا إضافيا، مكافأة تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

المادة 28

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة اللجنة خلال السنة المالية 35% ثخمسة وثلاثون بالمئة من أجره الأساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب النسبة المشار إليها أعلاه أجور النقل وتعويضات الانتقال إلى خارج لبنان والتعويض العائلي.

3 ـ تستثنى من الحد الأقصى للتعويضات، أجور ساعات إلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي الرسمية والخاصة ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا ونظاما وكذلك تعويضات اللجان الفاحصة وسائر اللجان التي يستوجب تشكيلها حسن سير العمل في اللجنة.

المادة 29

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية.

1 ـ يعطى المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية بداعي الوظيفة إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة، على أن لا يمنح هذا التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطئه.

2 ـ تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته خلال قيامه بعمله تعادل أجور ثلاثة أشهر، وشهرين في حال حصلت الوفاة بسبب غير متعلق بالوظيفة. كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته المقيدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خانته، تعادل أجر شهر واحد.

3 ـ يعطى المستخدم منحة زواج تعادل أجر شهر واحد ولمرة واحدة، ومنحة ولادة تعادل أجر شهر واحد وحتى خمسة أولاد كحد أقصى.

الفصل الخامس: الترقية والترفيع

المادة 30

الترقية

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة أشهر ولغاية اثني عشر شهرا.

2 ـ تم ترقية المستخدمين بقرار معلّل من رئيس اللجنة بعد استطلاع رأي رؤساء الوحدات، على أن لا يتجاوز عددهم 20% من مجموع مستخدمي اللجنة وأن يتم توزيع هذا العدد على مختلف الوحدات.

المادة 31

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة، ضمن الوحدة أو من وحدة إلى أخرى.

2 ـ يتم الترفيع بقرار معلل من رئيس اللجنة بالاستناد إلى نظام التقييم المعتمد في اللجنة.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 32

الإجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية بأجر كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي (jours ouvres).

2 ـ يمكن تجزئة الإجازة السنوية بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم وبعد موافقة مدير الوحدة التابع له، على الوجه الآتي:

ـ لمدة (10) عشرة أيام عمل فعلي، متواصلة، على الأقل، في السنة.

ـ ولمدة (6) ستة أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر، في السنة.

ـ ولمدة (4) أربعة أنصاف أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر، في السنة.

3 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها سنتان.

وفي هذه الحالة يمكن تجزئة الإجازات المتراكمة لمدة (20) عشرين يوم عمل فعلي متواصل، على الأقل، خلال السنتين ولمدة (8) ثمانية أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر في السنتين ولمدة (8) ثمانية أنصاف أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر خلال السنتين.

4 ـ ينظم رئيس اللجنة مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار وانتظام العمل في اللجنة.

5 ـ لا يسري مفعول انتهاء الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

6ـ يستفيد مستخدمو اللجنة من تعويض يوازي أجر يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق رئيس اللجنة على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

7ـ تمنح الإجازات الإدارية أو التعويض البديل عنها بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم يوافق عليه رئيس الوحدة التابع لها.

المادة 33

الإجازات العائلية:

يحق للمستخدم، بالإضافة إلى إجازته السنوية، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

1 ـ إجازة زواج: لمدة أسبوع في حال زواجه.

2 ـ إجازة وفاة.

أ ـ لمدة أسبوع في حال وفاة أحد أقربائه المباشرين (الزوج ـ الولد ـ الأب ـ الأم).

ب ـ لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.

ج ـ لمدة يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه الآخرين وهم (الجد ـ الجدة ـ العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة ـ والد أو والدة الزوج).

3 ـ تمنح الإجازات العائلية بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم.

المادة 34

إجازة دون راتب:

1 ـ يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه، إجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بصورة متواصلة أو مجزأة، خلال ثلاثة سنوات متواصلة، وشرط ألا تنعكس مثل هذه الإجازة سلبا على حسن سير وانتظام العمل في اللجنة.

2 ـ تمنح الإجازة دون راتب بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم يوافق عليه مدير الوحدة التابع لها.

المادة 35

إجازة الأمومة:

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوم عمل على ألا تقل عن أربعين يوما بعد الولادة. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية والمرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.

3 ـ تمنح هذه الإجازة بقرار من رئيس اللجنة بعد تقديم إفادة طبية تبّين التاريخ المحتمل للولادة.

4 ـ يمكن تخفيض دوام عمل المستخدمة إلى النصف لقاء تخفيض الأجر إلى النصف، لمدة أقصاها ستة أشهر تلي مباشرة استنفاذ إجازة الأمومة الممنوحة لها، يمكن تجديدها لمرة واحدة، وذلك بقرار من رئيس اللجنة المبني على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

المادة 36

الإجازة المرضية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية، أن يتقاضى أجره كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر خلال السنة الواحدة، على أن يعلم رئيس اللجنة بواسطة مدير الوحدة التابع لها، فورا بعنوانه والأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إلى اللجنة تقريراً طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب. إذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي، تعرض للعقوبات التأديبية، على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب يُحدده رئيس اللجنة، وعلى نفقة المستخدم، وتحسم النفقة المترتبة من أجر المستخدم.

2 ـ يحق للمستخدم المتواجد خارج لبنان بداعي الوظيفة أو لأي سبب آخر، بصورة قانونية، أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة، بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

3 ـ تمنح الإجازة المرضية، مهما كانت مدتها، بقرار من رئيس اللجنة.

الفصل السابع: النقل الداخلي

المادة 37

النقل الداخلي:

1 ـ يجوز نقل المستخدم من وحدة إلى أخرى أو ضمن الوحدة ذاتها، على ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 ـ يتم النقل بقرار معلل من رئيس اللجنة على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من مصلحة الخدمة.

Applied in 1 ruling

الفصل الثامن: التأديب

المادة 38

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

المادة 39

العقوبات التأديبية:

تقسم العقوبات التأديبية إلى درجتين وهي:

الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الأجر لمدة خمسة أيام على الأكثر.

الدرجة الثالثة:

1 ـ التوقيف عن العمل دون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

2 ـ حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

3 ـ إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 ـ فسخ العقد.

المادة 40

المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية:

1 ـ يحق لرئيس اللجنة، أن يفرض، مباشرة، أو بناء على اقتراح رئيس وحدة، أيا من عقوبات الدرجة الأولى والدرجة الثانية، باستثناء عقوبة فسخ العقد التي يقررها الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

2ـ يحق لرئيس كل وحدة أن يفرض أيا من عقوبات الدرجة الأولى.

الفصل التاسع: احكام مختلفة

المادة 41

تطبق على رئيس اللجنة أحكام المواد (14) و(15) و(16) و(18) و(19) و(20) و(22) و(23 فقرة 1 و2) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) من هذا النظام، على أن يمارس الوزير الصلاحيات التي توليها هذه المواد إلى رئيس اللجنة.

المادة 42

يتوجب على المستخدم الذي تتكبد اللجنة نفقات هامة نظير إجراء دورات تدريبية له للتخصص في مجال عملها، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يمتنع عن تقديم استقالته من العمل لدى اللجنة أ وعن رفض جديد عقده، خلال مدة سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية وذلك تحت طائلة إلزامه بدفع جميع تلك النفقات التي تشمل تكاليف الدورة التدريبية والسفر والإقامة وسواها.

المادة 43

تجدد أو تمدد عقود العاملين لدى اللجنة بتاريخ نفاذ هذا النظام، لدى حلول أجلها، بقرار من الوزير بناء على طلب رئيس اللجنة.

الباب الثالث: احكام مالية

المادة 44

(عدلت بموجب قرار 378 / 2019 )

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام المادتين (47) و(48) من القانون وأحكام هذا النظام من الرسم المنصوص عليه في المادة (52) من القانون والذي يودع في حساب خاص يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان المركزي.

المادة 45

تخضع العمليات المالية في اللجنة لأحكام هذا الباب.

المادة 46

(عدلت بموجب قرار 378 / 2019 )

1 - يُحرك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة 44 من هذا القرار ويتم دفع الأموال منه بتوقيع كل من الوزير ورئيس اللجنة.

2 - يمكن الإبقاء تحت يد رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته الكاملة، على مبلغ نقدي تحدد قيمته بمبلغ شهري، بقرار من الوزير، لأجل تغطية النفقات الضرورية النثرية والطارئة وغيرها التي يستوجبها حسن سير وانتظام العمل اليومي في اللجنة.

3 - أما النفقات الثابتة والدورية، كأجور الأعضاء المراقبين والمستخدمين في الهيئة وبدلات إيجار المأجور الذي تشغله اللجنة، فيُعتبر رئيس اللجنة مفوضاً عقد نفقاتها وتحريك الحساب الخاص المذكور أعلاه بتوقيعه منفرداً لأجل دفعها الى دائنيها، كما يعتبر رئيس اللجنة مفوضاً بالتوقيع على أوامر القبض تحصيلاً للرسوم والغرامات وإيداع أموال متوجب وضعها في الحساب الخاص.»

المادة 47

يلغى النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان الصادر بالقرار رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/4/2008 وجميع القرارات والتعاميم والتعليمات، أيا تكن تسمياتها، التي تخالف هذا النظام أو لا تتفق مع مضمونه.

المادة 48

يعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

Case law

Rulings that cite it.