The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 46

المادة 46

(عدلت بموجب قرار 378 / 2019 )

1 - يُحرك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة 44 من هذا القرار ويتم دفع الأموال منه بتوقيع كل من الوزير ورئيس اللجنة.

2 - يمكن الإبقاء تحت يد رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته الكاملة، على مبلغ نقدي تحدد قيمته بمبلغ شهري، بقرار من الوزير، لأجل تغطية النفقات الضرورية النثرية والطارئة وغيرها التي يستوجبها حسن سير وانتظام العمل اليومي في اللجنة.

3 - أما النفقات الثابتة والدورية، كأجور الأعضاء المراقبين والمستخدمين في الهيئة وبدلات إيجار المأجور الذي تشغله اللجنة، فيُعتبر رئيس اللجنة مفوضاً عقد نفقاتها وتحريك الحساب الخاص المذكور أعلاه بتوقيعه منفرداً لأجل دفعها الى دائنيها، كما يعتبر رئيس اللجنة مفوضاً بالتوقيع على أوامر القبض تحصيلاً للرسوم والغرامات وإيداع أموال متوجب وضعها في الحساب الخاص.»

المادة 46 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/46/