The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 5

المادة 5

صلاحيات ومهام رئيس اللجنة:

1 ـ رئيس اللجنة هو الرئيس المباشر والتسلسلي، في نطاق القانون والنظام، لجميع وحدات اللجنة ولرؤسائها ولجميع المراقبين والمستخدمين العاملين لدى اللجنة.

2 ـ يتولى رئيس اللجنة إدارة ومراقبة أعمال اللجنة وتنسيق الأعمال والمهام بين مختلف وحداتها والمراقبين والمستخدمين العاملين لديها، وتوزيع العمل بينها وبينهم والإشراف على حسن سير العمل فيها وهو يمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القانون والنظام.

3 ـ يوزع رؤساء الوحدات والمراقبين والمستخدمين في اللجنة على الوحدات التي تتألف منها اللجنة وعلى جهاز المراقبين من فريق العمل لمساعدة رئيس اللجنة وعلى مكتب رئيس اللجنة.

4 ـ يتخذ المقررات في المسائل الداخلة في دائرة صلاحياته ومهامه، ويوقع كافة المعاملات، بما فيها المعاملات الإدارية التي تخص شؤون الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، والمراسلات والتقارير والإفادات وطلبات استشارة هيئة التشريع والاستشارات، التي يقتضيها حسن سير العمل، والكتب والمراسلات الموجهة إلى دوائر التنفيذ وأمانات السجل العقاري، وذلك في المسائل الداخلة ضمن دائرة صلاحيات ومهام اللجنة.

5 ـ يسهر على تنفيذ جميع المقررات المتخذة في الأوقات المحددة فيها ووفقا لمضمونها.

6 ـ يرفع إلى الوزير المسائل التي تكون من صلاحيته.

7 ـ يعدّ التعليمات الدائمة في ما يتعلق بسير العمل وموازنة اللجنة وبرنامج الأعمال السنوي وجميع الدروس الآيلة إلى تحسين سير العمل.

8 ـ يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر وجميع العاملين لدى اللجنة ويتخذ التدابير اللازمة لإصلاح الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها وتلافيها مستقبلا.

9 ـ يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في اللجنة ووحداتها، وعلى محاسبة اللجنة وأموالها وحسابها الخاص.

10 ـ يراقب تقيّد المستخدمين بالدوام المضبوط من رؤساء الوحدات ويمنح الإجازات على اختلافها، باستثناء الإجازات دون أجر التي تمنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة المسند إلى طلب معلّل من طالب الإجازة.

11 ـ يفوّض من يلزم بتوقيع بعض المراسلات، لا سيما التي تتعلق بالشكاوى المحالة إلى اللجنة، لا سيما تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الضمان التحكيمي.

12 ـ يكلّف أحد مستخدمي اللجنة القيام بمهام تبليغ الدعاوى والشكاوى التي ترد من المواطنين إلى مجلس الضمان التحكيمي ومتابعة الأعمال القلمية في المجلس المذكور وكذلك إبلاغ المذكرات التنفيذية الواردة من المحاكم المختصة إلى المصارف العاملة في لبنان، وإلى دوائر التنفيذ في كافة المناطق اللبنانية، سندا لأحكام المادة 48 من القانون.

13 ـ ينفّذ أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.

المادة 5 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/5/