ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى الاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والاعمال من الضرائب والرسوم التالية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد. 6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد المذكورة، ما عدا الاثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المكتب باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 3: يمنح الاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والاعمال كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في لبنان باستثناء الموظفين المحليين، بما فيها الحصانة تجاه اي عمل قضائي فيما خص الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية الا في الحالات التالية: الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات ما لم تكن مستخدمة في اغراض الاتحاد والدعاوى المتعلقة بشؤون ا لارث والتركات والتي يدخل فيها الموظف بوصفه منفذا او مديرا او وريثا او موصى له، وذلك بالاصالة عن نفسه لا لصالح الاتحاد والدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري يمارسه الموظف في لبنان خارج وظائفه الرسمية.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح