المادة 3
مادة 3: يمنح الاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والاعمال كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في لبنان باستثناء الموظفين المحليين، بما فيها الحصانة تجاه اي عمل قضائي فيما خص الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية الا في الحالات التالية: الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات ما لم تكن مستخدمة في اغراض الاتحاد والدعاوى المتعلقة بشؤون ا لارث والتركات والتي يدخل فيها الموظف بوصفه منفذا او مديرا او وريثا او موصى له، وذلك بالاصالة عن نفسه لا لصالح الاتحاد والدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري يمارسه الموظف في لبنان خارج وظائفه الرسمية.