All legislation

مرسوم Decree No. 2156 05/06/2009

قبول هبة مقدمة من معهد العالم العربي في باريس لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2156
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4132
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2448 تاريخ 29/06/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2156 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من معهد العالم العربي في باريس IMA في اطار برنامج "قنطرة" لصالح وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار-المتحف الوطني وهي عبارة عن: -شاشة LCD ماركة HDMI LG 42 انش (عدد ستة). -آلة DVD ماركة LG (عدد ستة). -حاسوب View Sonic, Desktop HP 2،0 2core 384،1 GB Ram WGA Intel (عدد ثلاثة). هبة مالية بقيمة /14،433/ يورو (اربعة عشر الف واربعماية وثلاثة وثلاثون يورو) تصرف على تجهيزات ونشاطات مختلفة في المتحف الوطني وتدار من قبل المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح