المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من معهد العالم العربي في باريس IMA في اطار برنامج "قنطرة" لصالح وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار-المتحف الوطني وهي عبارة عن: -شاشة LCD ماركة HDMI LG 42 انش (عدد ستة). -آلة DVD ماركة LG (عدد ستة). -حاسوب View Sonic, Desktop HP 2،0 2core 384،1 GB Ram WGA Intel (عدد ثلاثة). هبة مالية بقيمة /14،433/ يورو (اربعة عشر الف واربعماية وثلاثة وثلاثون يورو) تصرف على تجهيزات ونشاطات مختلفة في المتحف الوطني وتدار من قبل المديرية العامة للاثار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 2448 تاريخ 29/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 2156 تاريخ 5/6/2009 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ـ هبة مالية بقيمة /14.433/يورو (أربعة عشر ألفا وأربعماية وثلاثة وثلاثون يورو) تصرف على تجهيزات ونشاطات مختلفة في المتحف الوطني، وتدار من قبل اللجنة الوطنية للأونيسكو لصالح المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة». والباقي دون تعديل