All legislation

مرسوم Decree No. 1735 14/04/2009

تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تنظيم المقالع والكسارات) بسبب سقوط نشر الخريطة المرفقة سهوا

Type
مرسوم · Decree
Number
1735
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4133-4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)،

بناء على اقتراح وزراء البيئة، الاشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، الدفاع الوطني، الصحة العامة، المالية، الزراعة والصناعة،

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع في البند رقم (1) من محضر جلسته رقم (6) تاريخ 26/12/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2008-2009 تاريخ 15/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الخريطة رقم (1) المرفقة بالمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 المعدل بالمرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تنظيم المقالع والكسارات) بـ [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1) ] المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى /فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر. يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة المووزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاريالانهر.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2-2 تبقى الفقرة(2-2) المذكورة في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته دون تعديل. 2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.

المادة 5

مادة 5: (1) تلغى الفقرات 12- أ و12- ب و12-و من المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. (2) تعدل الفقرة 15 من المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: افادة من وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للاستثمار عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى سائر المواد الأخرى دون تعديل.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر