المادة 3
مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2-2 تبقى الفقرة(2-2) المذكورة في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته دون تعديل. 2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.