All legislation

علم وخبر Notice of association No. 871 13/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "لونتعي" مركزها: العذرا – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
871
Date
13/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4150-4151
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1454 تاريخ 14/09/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 871 تاريخ 13/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لونتعي" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 10415 تاريخ 4/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لونتعي" مركزها: العذرا – الشارع العام – ملك جورج ابي سعيد – قضاء كسروان. غايتها: 1- ثقافية. 2-اجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج الياس ابي سعيد يوسف نقولا نجم كارول لبيب كرم تانيا جورج ابو كرم نيللي حليم داود منى انطوان الخازن جويس لبيب كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس ابي سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود