المادة 1
يمنع اعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان والمرفوضة من قبل سلطات الدول المصدرة اليها لاسباب تتعلق بوجود مواد جرثومية فيها او فطريات او ملونات ممنوعة او رواسب مبيدات حشرية او مواد مضافة بأعلى من النسب المسموحة عالميا، او لاسباب تتعلق بالغش.
كما يمنع اعادة ادخال هذه السلع الى الاسواق اللبنانية تحت أي مسمى، الا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.