All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1074 07/07/2009

تأسيس جمعية باسم: "ساهاجا ميديتايشن" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1074
Date
07/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5382-5383
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 770 تاريخ 09/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1074 تاريخ 07/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ساهاجا ميديتايشن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9762 تاريخ 26/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ساهاجا ميديتايشن" مركزها: برج حمود - حي صادر - كنيسة مار يوسف - بناية 51 - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: 1- نشاطات هدفها مساعدة الناس لينعموا بحياة صحية جسديا وفكريا وعاطفيا ومعنويا, كما تساعدهم على الابتعاد عن العادات السلبية كالكحول والتدخين... الخ 2- البحث عن التقنيات التي تساعد الناس على كيفية الحصول على حياة صحية، سليمة وسلمية على الصعيدين الجسدي والمعنوي، وذلك باستخدام الطاقة الذاتية الايجابية التي تحررهم من توترات الحياة اليومية. 3- تأمين للناس المعلومات التي تساعدهم على معرفة نفسهم وذاتهم الحقيقية مهما كانت ديانتهم، عرقهم وجنسهم ليتسنى لهم التوصل بسهولة الى حياة صحية وسليمة وعلى السلام الداخلي كما ذكر في الهدفين اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم جان سمن ميرفت سليم كوسى نضال حليم بو فخر الدين هالا سهيل سكريه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هالا سهيل سكريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود