المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان". مركزها: بيروت - الوسط التجاري -شارع الامير بشير - بناية اللاعازرية - مكاتب السفارة البلجيكية - الطابق العاشر. غايتها: 1- ان غايات واهداف "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" هي: * تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية اللبنانية وبلجيكا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. * تبادل المعلومات في حقول الاعمال والثقافة والفن، لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات * تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الاعمال المعنين. * تنظيم اللقاءات والندوات. 2- يحقق "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" اهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: * اصدار رسائل ونشرات دورية. * تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. * تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان". * السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد لتنمية وتطوير كل علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية وفنية وتشجيع علاقات الاعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير يوهان فركامن جوزاف جان حرفوش سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد امين الدنا بير الياس شعيا سلوم مهند بسام الاسعد فرنسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى احمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم شفيق سعيد.