All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1076 07/07/2009

تأسيس جمعية باسم: "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1076
Date
07/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5383-5385
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1293 تاريخ 12/08/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 07/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7369 تاريخ 15/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان". مركزها: بيروت - الوسط التجاري -شارع الامير بشير - بناية اللاعازرية - مكاتب السفارة البلجيكية - الطابق العاشر. غايتها: 1- ان غايات واهداف "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" هي: * تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية اللبنانية وبلجيكا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. * تبادل المعلومات في حقول الاعمال والثقافة والفن، لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات * تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الاعمال المعنين. * تنظيم اللقاءات والندوات. 2- يحقق "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان" اهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: * اصدار رسائل ونشرات دورية. * تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. * تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف "مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان". * السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد لتنمية وتطوير كل علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية وفنية وتشجيع علاقات الاعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير يوهان فركامن جوزاف جان حرفوش سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد امين الدنا بير الياس شعيا سلوم مهند بسام الاسعد فرنسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى احمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم شفيق سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود