المادة 1
تعريف المصطلحات
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
1 ـ «القانون» قانون الإجراء الضريبية.
2 ـ الضريبة; أي ضريبة أو رسم باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية، تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، ومنها:
أ ـ ضريبة الدخل.
ب ـ ضريبة الأملاك المبنية.
ج ـ رسم الانتقال.
د ـ ضريبة التحسين
هـ ـ الضريبة على القيمة المضافة.
و ـ الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها.
ز ـ الضرائب والرسوم التي قد تستحدث.
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا المرسوم أساس الضريبة وملحقاتها، أي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
3 ـ المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا المرسوم المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
4 ـ الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقا للنصوص القانونية لكل ضريبة.
5 ـ الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقا للصلاحيات المحددة قانونا.
6 ـ الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، ما لم يحدد القانون أحدهما.
7 ـ مقتطع الضريبة: الشخص الذي يتوجب عليه قانونا اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الأساسي) وتسديدها للخزينة.
8 ـ الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة.
9 ـ الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 ـ «الأراضي اللبنانية» أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.