حق الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام المحاكم الإدارية أو لجان الاعتراضات
1 ـ وفقا لأحكام المادة 99 من القانون، يحق للمعترض الذي ردت الإدارة الضريبية اعتراضه، كليا أو جزئيا، أن يطعن بقرار الإدارة أمام لجان الاعتراضات وذلك لحين إنشاء وتشكيل المحاكم الإدارية ضمن مهلة شهرين تسري اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار المعترض عليه.
يقدم الطعن بشكل استدعاء خطي معلل، مرفق بصورة عن القرار المطعون فيه وبجميع المستندات الإيضاحية المتعلقة به، يسجل لدى قلم لجنة الاعتراضات المختصة ويتولى رئيس الدائرة المختصة إحالته مع كامل الملف إلى لجنة الاعتراضات المختصة، مع الإشارة إلى رقم تسجيله في السجل الخاص التابع للإدارة الضريبية.
يمكن للمعترض أن يرسل طعنه بقرار الإدارة الضريبية إلى لجنة الاعتراضات بواسطة البريد المضمون على شكل بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام ويعتبر في هذه الحالة تاريخ ختم البريد للكتاب المرسل من قبله تاريخا لتقديم هذا الطعن.
2 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الدائرة المالية المختصة ولا تكون جلساتها قانونية إلا إذا حضرها الرئيس وجميع الأعضاء، وتلزم بسرية المهنة المنصوص عليها في القانون.
3 ـ للجنة الاعتراضات أن تدعو المكلف إلى جلساتها، كما لها أن تدعو أي شخص آخر ترى ضرورة الاستماع إليه واستيضاح منه، كما لها أيضا أن تطلب خبراء عند الضرورة على نفقة الجهة المعترضة، ولها أن تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مستعينة بخبرة من ترى لزوم الاستعانة به من موظفي الإدارة الضريبية المختصة. وللمكلف أن يستعين بمن يشاء من محامين وخبراء وأن يطلب من اللجنة الاستماع إليه.
4 ـ يجري إبلاغ المعترض جميع الدعوات والإشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الإدارية المعتادة مقابل إيصال، وأن تعذر ذلك فبإرسالها إليه في محل إقامته بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستعلام.
5 ـ في حال تخلف المكلف عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته إليها، أو إذا تقاعس عن تقديم ما يطلب إليه من معلومات أو من وثائق ومستندات، تبت اللجنة في الاعتراض في ضوء محتويات الملف.
6 ـ لا يجوز للمكلف أن ينازع أمام اللجنة في غير المطالب التي أوردها في اعتراضه. غير أنه يتوجب على اللجنة إذا أسفرت تحقيقاتها عن ظهور إيرادات مكتومة غير مكلفة، أن تحيل ملف الاعتراض للإدارة الضريبية المختصة لإجراء المقتضى بشأنها ولا يجوز لهذه اللجنة أن تبحث في نقاط لم تتم إثارتها من قبل المكلف أو أن تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
7 ـ مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة الضريبية النافذة، تطبق لجان الاعتراضات الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالأكثرية، على أن تكون هذه القرارات معللة.
8 ـ يتوجب على المقرر إبلاغ القرار الصادر عن اللجنة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلى كل من رئيس الدائرة الضريبية المختصة في مديرية الواردات أو المصالح المالية الإقليمية ورئيس الوحدة الضريبية في ما خص مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمعترض. يبلغ المعترض القرار وفقا لأصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.
9 ـ يتوجب على رئيس الدائرة المختصة في مديرية الواردات أو في المصلحة المالية الاقليمية في المحافظات إبلاغ مدير الواردات بالتسلسل الإداري قرار لجنة الاعتراض، مع اقتراح استئناف أو عدم استئناف هذا القرار، يحيل مدير الواردات هذا الملف إلى دائرة التشريع الضريبي لدراسته تمهيدا لاتخاذ قراره النهائي باستئنافه أو عدم استئنافه أمام مجلس شورى الدولة.
في ما خص مديرية الضريبة على القيمة المضافة، تقوم دائرة التشريع والسياسات الضريبية بدراسة الملف ورفعه بالتسلسل الإداري إلى مدير الضريبة على القيمة المضافة لاتخاذ قراره النهائي بالاستئناف أو عدم الاستئناف.