المادة 31
في حال وجود أسباب جوهرية تستوجب التمديد، يحق للمكلف الخاضع لنظام التكليف الذاتي بالضريبة، الطلب من الإدارة الضريبية، المختصة تمديد مهلة تقديم تصريحه شهرا واحدا كحد أقصى، عملا بأحكام المادة 39 من القانون، وتبقى غرامة التأخير في التسديد سارية.