المادة 44
علاوة على مهلة تدارك حقوق الخزينة الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم، يحق للإدارة الضريبية استدراك أي تكليف بالضريبة على كل ربح أو إيراد ثبت بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيمي أو تحرير تركه، وذلك للغاية نهاية السنة المدنية التي تلي السنة التي تم خلالها إبلاغ الإدارة الضريبية الحكم أو القرار أو التحرير. يتوجب على المرجع الذي أصدر الحكم القضائي أو القرار التحكيمي أو حرر التركة إبلاغ وزارة المالية بذلك خلال مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، ويعتبر نشر الحكم القضائي أو القرار التحكيمي أو تحرير التركة في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ للإدارة الضريبية.