المادة 50
يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضريبية القاضي برفض طلب الاسترداد جزئيا أو كليا بموجب استدعاء خطي يقدم أمام الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الإدارة.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force
يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضريبية القاضي برفض طلب الاسترداد جزئيا أو كليا بموجب استدعاء خطي يقدم أمام الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الإدارة.
المادة 50 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/50/