المادة 52
البت في الاعتراض من قبل الإدارة الضريبية
1 ـ على الدائرة الضريبية المختصة أن تدرس جميع النقاط الواردة في الاعتراض وفقا للمعطيات المتوفرة لديها، ولها من أجل ذلك أن تطلب خطيا من المعترض الإيضاحات اللازمة وكل ما تراه ضروريا من وثائق ومستندات.
في حال عدم تجاوب المكلف، ينظم محضر بالواقعة يعرض عليه للتوقيع وذلك وفي حال تمنع عن توقيعه يذكر الموظف ذلك في المحضر، وتتخذ الدائرة الضريبية قرارها على أساس المعلومات المتوفرة لديها.
2 ـ على المديرية المختصة أن تبت في الاعتراض في مهلة ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ولمدير الواردات ولمدير الضريبة على القيمة المضافة كل ما في خصه، تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة بالتسلسل الإداري في حال توفرت أسباب بترر ذلك.
3 ـ يمكن أن تقبل الإدارة الضريبية الاعتراض جزئيا أو كليا كما يمكنها أن تعيد النظر بالتكليف في حال اكتشاف وقائع أو عناصر جديدة أو مكتومة متعلقة بهذا التكليف أو سواه سواء قدمها إليها المكلف أو اكتشفتها تلقائيا خلال درس الاعتراض.
4 ـ على الدائرة الضريبية المختصة أن تعلم المعترض بقرار الإدارة الضريبية بجميع حيثياته وخلاصته سواء كان مخالفا أو مصدقا للقرار المعترض عليه، وذلك وفقا لأصول التبليغ المنصوص عليها في القانون، على أن يتم إيداعه في البريد المضمون قبل نهاية المهلة الأساسية للبت في الاعتراض او الاضافية في حال وجودها
5- يعتبر انتهاء المهل المعطاة للادارة الضريبية للبت في الاعتراض، دون صدور قرار بشأنه بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض، وعلى مدير الإدارة الضريبية تبليغ مدير المالية العام بهذه الحالات مع الأسباب الموجبة وأسماء الموظفين المسؤولين عن التأخير بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الموظف المقصر.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.