The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 58

المادة 58

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 58 من هذا المرسوم، على المكلف إبلاغ الإدارة الضريبية بحالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر من تاريخ حصولها، وذلك بموجب كتاب خطي موقع يبين فيه:

ـ اسم المكلف،

ـ محل إقامته المختار،

ـ عنوان المركز الرئيسي،

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،

ـ نوع النشاط،

ـ تحديد الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة وكيفية وقوعها بشكل مفصل وتاريخ حصولها،

ـ الأضرار الناتجة عنها، والمستندات والسجلات التي تضررت أو تلفت أو فقدت،

ـ الفترة الضريبية التي وقعت المخالفة خلالها،

ـ الفترة الضريبية التي يعود إليها الضرر،

ـ نوع المخالفة المرتكبة بسبب الظروف الاستثنائية.

ـ نوع الغرامة المستحقة وقيمتها،

يجب أن يرفق بالكتاب المستندات الثبوتية اللازمة الصادرة عن جهات رسمية كمحضر الدرك ومحضر شركة التأمين في حال وجوده.

المادة 58 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/58/