المادة 58
للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 58 من هذا المرسوم، على المكلف إبلاغ الإدارة الضريبية بحالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر من تاريخ حصولها، وذلك بموجب كتاب خطي موقع يبين فيه:
ـ اسم المكلف،
ـ محل إقامته المختار،
ـ عنوان المركز الرئيسي،
ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،
ـ نوع النشاط،
ـ تحديد الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة وكيفية وقوعها بشكل مفصل وتاريخ حصولها،
ـ الأضرار الناتجة عنها، والمستندات والسجلات التي تضررت أو تلفت أو فقدت،
ـ الفترة الضريبية التي وقعت المخالفة خلالها،
ـ الفترة الضريبية التي يعود إليها الضرر،
ـ نوع المخالفة المرتكبة بسبب الظروف الاستثنائية.
ـ نوع الغرامة المستحقة وقيمتها،
يجب أن يرفق بالكتاب المستندات الثبوتية اللازمة الصادرة عن جهات رسمية كمحضر الدرك ومحضر شركة التأمين في حال وجوده.