المادة 60
إن عدم قيام المكلف بإعلام الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة الشهر من حصول الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة، لا يحول دون حقه بإعادة تكوين سجلاته وفقا للوسائل المحددة في المادة 61 من هذا المرسوم، على أن تبقى الغرامات متوجبة في حال مخالفته للمهل المحددة للتصريح والتسديد.