The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 60

المادة 60

إن عدم قيام المكلف بإعلام الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة الشهر من حصول الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة، لا يحول دون حقه بإعادة تكوين سجلاته وفقا للوسائل المحددة في المادة 61 من هذا المرسوم، على أن تبقى الغرامات متوجبة في حال مخالفته للمهل المحددة للتصريح والتسديد.

المادة 60 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/60/