All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1124 15/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «بيت لبنان العالم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1124
Date
15/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5424-5425
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1777 تاريخ 06/09/2014 (the text)
علم وخبر رقم 938 تاريخ 30/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1124 تاريخ 15/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9876 تاريخ 28/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ المدور ـ شارع باستور ـ العقار رقم 423 ـ بناية بنك اللبناني الفرنسي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى العمل على: 1 ـ تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل اللبنانيين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبناني وتعزيز التواصل بينهم. 2 ـ تشجيع المغتربين على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللبنانية. 3 ـ تشجيع المغتربين على الدفاع عن قضايا لبنان في الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها. 4 ـ اطلاع المغتربين على المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد كيفية مساهمة الانتشار اللبناني في تنفيذها. 5 ـ إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، المعنية بالانتشار اللبناني والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. 6 ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في الاغتراب على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. 8 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي الدولي، تتناول وضع الاغتراب اللبناني وكيفية مساهمته في الدفاع عن قضايا لبنان. 9 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية على وضع مشاريع إنمائية في لبنان يتولى تنفيذها المغتربون والمتحدرون من أصل لبناني. 10 ـ التعاون مع الهيئات، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والأجنبية، المعنية بالانتشار اللبناني. 11 ـ تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المعنية بالانتشار اللبناني. 12 ـ تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة لبنان والمغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس جميل هندي دولي أسعد خليل جوزفين حنا انطونيوس باتي الياس هندي انطوانات جميل الهندي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باتي الياس هندي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود