المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ المدور ـ شارع باستور ـ العقار رقم 423 ـ بناية بنك اللبناني الفرنسي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى العمل على: 1 ـ تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل اللبنانيين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبناني وتعزيز التواصل بينهم. 2 ـ تشجيع المغتربين على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللبنانية. 3 ـ تشجيع المغتربين على الدفاع عن قضايا لبنان في الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها. 4 ـ اطلاع المغتربين على المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد كيفية مساهمة الانتشار اللبناني في تنفيذها. 5 ـ إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، المعنية بالانتشار اللبناني والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. 6 ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في الاغتراب على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. 8 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي الدولي، تتناول وضع الاغتراب اللبناني وكيفية مساهمته في الدفاع عن قضايا لبنان. 9 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية على وضع مشاريع إنمائية في لبنان يتولى تنفيذها المغتربون والمتحدرون من أصل لبناني. 10 ـ التعاون مع الهيئات، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والأجنبية، المعنية بالانتشار اللبناني. 11 ـ تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المعنية بالانتشار اللبناني. 12 ـ تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة لبنان والمغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس جميل هندي دولي أسعد خليل جوزفين حنا انطونيوس باتي الياس هندي انطوانات جميل الهندي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باتي الياس هندي.