All legislation

مرسوم Decree No. 2458 01/07/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2458
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5194-5195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2790 تاريخ 03/11/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2458 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.940.000.000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء: 3 الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات المعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات المعلوماتية. (شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1.940.000.000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح