المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.940.000.000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء: 3 الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات المعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات المعلوماتية. (شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1.940.000.000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).