إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2009 تاريخ 26/5/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الحريري الكندية بإنشاء فرعين الأول في منطقة البقاع الغربي والثاني في منطقة راس مسقا ـ لبنان الشمالي، ويتضمن كل من هذين الفرعين كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم ونظم المعلوماتية في الاختصاصات المرخصة بموجب المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي من الاختصاصات المرخصة في الفرعين المذكورين أعلاه قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، على أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ إعطاء الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري