The whole text

مرسوم رقم 2463 تاريخ 01/07/2009 In force

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي من الاختصاصات المرخصة في الفرعين المذكورين أعلاه قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، على أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ إعطاء الترخيص.

المادة 2 من مرسوم رقم 2463 تاريخ 01/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223679/article/2/