All legislation

مرسوم Decree No. 2442 29/06/2009

اعتماد أنواع احتياطات فنية أخرى وأسس احتسابها تطبيقا لأحكام الفقرة رابعا من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2442
Date
29/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5212-5215
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013 by مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013 from 28/03/2013 by مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013 from 11/04/2013
Amended by
مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013 (the text)
مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2442 تاريخ 29/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999، (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادتين 23 فقرة رابعا و24 منه،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/03/2009،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شوى الدولة الرأي رقم 289/2008 ـ 2009 تاريخ 16/06/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999، رصد الاحتياطات الفنية التالية عملا بالفقرة الرابعة من المادة 23 منه والاحتفاظ بها لتغطية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها:

2 ـ احتياطي الحوادث الواقعة وغير المصرح عنها Incurred but not Reported (IBNR).

.

1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve

3 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adjustment Expense Reserve.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وتحديدا تلك المعددة في المادة الأولى منه المعاني المخصصة لها أدناه:

1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve: ينتج احتياطي العجز في الأقساط عندما يصبح احتياطي الأقساط غير المكتسبة أي غير المحققة Unearned Premium Reserve لعقد ضمان معين غير كاف لتغطية الخسائر المتوقعة ومصاريف الحوادث المتعلقة بها. يطبق هذا الاحتياطي على فروع غير الحياة فقط.

2 ـ احتياطي الحوادث الواقعة وغير المصرح عنها Incurred But Not Reported (IBNR).

هو احتياطي الحوادث لجميع أنواع عقود الضمان الواقعة ضمن السنة المالية الحالية وغير المصرح عنها بتاريخ انتهاء السنة المالية الحالية.

هو الاحتياطي المتضمن الكلفة المقدرة لإدارة الحوادث غير المسددة أو تحت التسوية (Outstanding Claims Reserve)، والحوادث غير المصرح عنها بتاريخ إقفال السنة المالية الحالية (IRNR) لجميع أنواع عقود الضمان.

3 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adjustment Expense Reserve.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا المرسوم، تحسب الاحتياطات الفنية الواردة في هذا المرسوم كما يلي:

هو احتياطي الأقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) مضروبا بالنسبة المئوية الفائضة عن 100% لمعدل نسبة الخسارة المجمعة (Combined Ratio) للسنتين السابقتين، أي سنة التصريح والسنة السابقة لها. يمكن استثناء قيمة الحوادث الكبيرة من هذا الاحتساب شرط عرض الموضوع على لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ المديرية الموافقة عليه.

يتم احتساب هذا الاحتياطي لكل فرع من فروع الضمان لغير الحياة عى حدة أو الفروع الثانوية التابعة لها عند وجودها، ويعتبر جزءا من الاحتياطي الفني. وكذلك يتم احتساب حصة المعيدين من هذا الاحتياطي ويتم إدراجها ضمن موجودات الميزانية العمومية لهيئة الضمان.

تحتسب نسبة الخسارة الجمعية (Combined Ratio) على الشكل التالي:

الخسائر المحققة للحوادث (Incurred Claims) يضاف إليها المصاريف الإدارية العامة وكلفة الحصول على عقود الضمان (Administration and Acquisition Expenses) مقسومين على الأقساط المكتسبة (Earned Premium) لكل من سنة التصريح والسنة السابقة لها.

أ) احتساب الخسائر المحققة: Incurred Claims:

تحتسب كمجموع لكل من البنود التالية، على أن تعتمد سنة وقوع الحادث كأساس للاحتساب (Claims’ accident year):

1) الحوادث المدفوعة (دون حسم حصة معيدي الضمان وصاية من الاستردادات المحققة) (Paid Claims Net of Actual Recoveries).

2) الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد (دون حسم حصة معيدي الضمان) (Outstanding Claims).

3) الحوادث الواقعة وغير المصرح عنها (دون حسم حصة معيدي الضمان) (Incurred but Not Reported Claims).

ب) احتساب المصاريف الإدارية العامة وكلفة الحصول على عقود الضمان:

تحتسب كلفة الحصول على عقود الضمان (Acquisition Costs) بالرجوع إلى واقع الحسابات (Change in Deferred Acquisition Costs)، أما فيما يتعلق بالمصاريف الإدارية العامة (Administration Expenses) ولغرض احتساب حصة كل فرع من فروع الضمان في المصاريف الإدارية، تعتمد طريقة النسبة والتناسب (Pro-rata Method) لمساهمة هذا الفرع من مجموع الأقساط المكتتبة (Total Written Premiums) للشركة. كما يمكن اعتماد أي طريقة احتساب أخرى شرط عرض الموضوع على لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ الموافقة عليها. لا تدخل ضمن الاحتساب المصاريف غير التشغيلية (Non -operating Expenses) التي تشمل مؤونات الذمم المدينة والمشكوك بتحصيلها ومؤونات الأخطار والأعباء وكذلك مصاريف الضرائب.

ج) احتساب الأقساط المكتسبة (المحققة) Earned Premiums:

يتم تحديد الأقساط المكتسبة (Earned Premiums) خلال السنة كما يلي:

ـ أقساط التأمين المكتتبة صافية من الإلغاءات خلال السنة (Total Written Premiums Net of cancellation)

ـ يضاف إليها احتياطي أقساط الضمان غير المكتسبة في بداية السنة (Beginning Unearned Premium Reserve)

ـ ينزل منها احتياطي أقساط الضمان غير المكتسبة في نهاية السنة (Ending Unearned Premium reserve).

بعد جمع قيمة الخسائر المحققة للحوادث لكل من سنة التصريح والسنة السابقة لها (أ)، مع المصاريف الإدارية العامة وكلفة الحصول على عقود الضمان عن نفس الفترة (ب)، يقسم على مجموع الأقساط المكتسبة للسنتين السابقتين أيضا (ج). نتيجة لهذه القسمة، نحصل على معدل النسبة المئوية للخسارة المجمعة لكل نوع من أنواع فروع الضمان على حدة.

2 ـ يحتسب احتياطي الحوادث الواقعة وغير المصرح عنها (IBNR) وفقا للبيانات التاريخية (Historical Data) باعتماد معدل عدد الحوادث المقدرة للسنوات الثلاث السابقة لسنة التصريح مضروبا بمعدل كلفتها بعد انتهاء السنة المالية أو أي طريقة احتساب تاريخية أخرى على أن توافق عليها لجنة مراقبة هيئات الضمان.

في حال تأخر إنجاز وإعداد البيانات المالية عن سنة معينة إلى وقت قد يمتد لأشهر، يمكن أن تحتسب قيمة الحوادث غير المصرح عنها باعتماد القيمة الفعلية (Actual cost) لهذه الحوادث التي صرح عنها في الفترة اللاحقة لإقفال الحسابات، الممتدة ما بين تاريخ إقفال الميزانية وتاريخ إنجاز إعداد البيانات المالية (Reporting Date).

2 ـ يحتسب احتياطي مصاريف إدارة الحوادث بنسبة 3% من مجموع كل من:

أ ـ احتياطي الحوادث التي وقت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد (Outstanding Claims Reserve).

ب ـ الحوادث الواقعة وغير المصرح عنها بتاريخ انتهاء السنة المالية الحالية (IBNR).

1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve.

4 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث (Loss Adjustment Expense Reserve).

المادة 4

تعتمد أقساط الخطر (Risk Premiums) وكافة ملحقاتها (Loadings)، المساوية للأقساط الخاضعة للضريبة المباشرة (Taxable Premiums)، كأساس لاحتساب جميع الاحتياطات الفنية المتعلقة بها.

المادة 5

تلتزم هيئات الضمان بتوفيق أوضاعها واعتماد الاحتياطات الفنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من بداية السنة المالية للعام 2009.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 29 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي