All legislation

مرسوم Decree No. 10109 22/03/2013

اعتماد انواع الاحتياطات الفنية المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان، وتحديد اسس تقييمها وطرق احتسابها (بسبب ورورد خطأ في تسلسل الصفحات)

Type
مرسوم · Decree
Number
10109
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1833-1837
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2442 تاريخ 29/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10109 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 23 فقرة رابعا و24 منه،

بناء على المرسوم رقم 2442 تاريخ 29/6/2009 (اعتماد انواع احتياطات فنية اخرى واسس احتسابها تطبيقا لاحكام الفقرة رابعا من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999)،

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2012،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 129/2012 - 2013 تاريخ 21/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان الخاضعة لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ان ترصد بالحد الادنى الاحتياطات الفنية التالية عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها:

2 - احتياطي المطالبات الواقعة وغير المصرّح عنها Incurred But Not Reported (IBNR).

3 - احتياطي المطالبات الواقعة والمصرّح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف Incurred But Not Enough Reserved (IBNER).

1 - احتياطي العجز في الاقساط Premium Deficiency Reserve (PDR).

4 - احتياطي مصاريف ادارة المطالبات Loss Adjustment Expense Reserve (LAER).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وتحديداً تلك المعددة في المادة الاولى منه المعاني المخصصة لها ادناه:

ينتج احتياطي العجز في الاقساط عندما يصبح احتياطي الاقساط غير المكتسبة (Premium Reserve Unearned) لعقد ضمان معين غير كاف لتغطية الخسائر المتوقعة ومصاريف المطالبات المتعلقة بها. يطبق هذا الاحتياطي

على كافة فروع الضمان باستثناء فرع الحياة.

2 - احتياطي المطالبات الواقعة وغير المصرّح عنها Incurred But Not Reported (IBNR(:

هو احتياطي المطالبات الواقعة في الفترة التي سبقت تاريخ انتهاء السنة المالية او تاريخ التقييم والتي لم يتم التصريح عنها للشركة.

3 - احتياطي المطالبات الواقعة والمصرّح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف Incurred But Not Enough Reserved (IBNER(:

هو احتياطي المطالبات الواقعة في الفترة التي سبقت تاريخ انتهاء السنة المالية او تاريخ التقييم وتم التصريح عنها للشركة مع احتمال وجود نقص في تقييم الاحتياطي الفني.

هو الاحتياطي المتضمن الكلفة المقدرة لادارة المطالبات غير المسددة او تحت التسوية (Outstanding Claims Reserve)، والمطالبات غير المبلغة في الفترة التي سبقت تاريخ انتهاء السنة المالية او تاريخ التقييم.

1 - احتياطي العجز في الاقساط Premium Deficiency Reserve PDR:

4 - احتياطي مصاريف ادارة المطالبات Loss Adjustment Expense (LAER) Reserve:

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه، تحتسب الاحتياطات الفنية المتقدم ذكرها وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بتحديد اسس تقييم وطرق احتساب الاحتياطات الفنية المحددة بالاستناد الى احكام الفقرة "رابعا" من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 4

تعتمد اقساط الخطر (Risks Premium) وكافة ملحقاتها (Loadings)، المساوية للاقساط الخاضعة للضريبة المباشرة (Taxable Premiums)، كأساس لاحتساب جميع الاحتياطات الفنية المتعلقة بها.

المادة 5

تلغى احكام المرسوم رقم 2442 تاريخ 29/6/2009 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس