المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز (322) مقابل كل من البنود التعريفية 0401.10.10 و0401.20.10 و0401.30.10 وتخصيصه للحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والبند 2202.90 وتخصيصه للحليب السائل المنكه U.H.T.
مرسوم Decree No. 2524 23/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز (322) مقابل كل من البنود التعريفية 0401.10.10 و0401.20.10 و0401.30.10 وتخصيصه للحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والبند 2202.90 وتخصيصه للحليب السائل المنكه U.H.T.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه، على أن يكون الإعفاء مشروطا بإبراز إفادة من وزارة الصناعة بأن المستورد يملك مصنعا لإنتاج الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح