All legislation

مرسوم Decree No. 2524 23/07/2009

إفادة الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والحليب المنكه من الإعفاء الصناعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2524
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5442
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4383 تاريخ 21/06/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2524 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز (322) مقابل كل من البنود التعريفية 0401.10.10 و0401.20.10 و0401.30.10 وتخصيصه للحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والبند 2202.90 وتخصيصه للحليب السائل المنكه U.H.T.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه، على أن يكون الإعفاء مشروطا بإبراز إفادة من وزارة الصناعة بأن المستورد يملك مصنعا لإنتاج الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح