المادة 1
بسم الله الرحمن الرحيم، مادة 1: سمي الدكتور الطبيب فؤاد عبد القادر العريس رئيسا لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.
قرار Decision No. 61 16/06/2009
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
الرئيس الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و10 و11 و12 و13 و14 من نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46 تاريخ 10/9/2003 المعدل بالقرار رقم 24/2005 تاريخ 1/6/2005م (تعديل المادة 15 العائدة لمدير عام المؤسسات ومدراء الفروع)،
بناء على القرارات رقم 4 تاريخ 9/1/2001م (تشكيل آخر مجلس عمدة في المؤسسات) و17 تاريخ 5/2/2003م (اعتبار مجلس عمدة المؤسسات منحلا وتفويض مفتي الجمهورية القيام بمهام مجلس العمدة) و60 تاريخ 22/10/2003م (تمديد العمل بالقرار رقم 17/2003) و10م/2003م تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة)،
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 13/6/2009م (تسمية أعضاء مجلس عمدة المؤسسات)،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والعلمية والطبية والوظيفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
يقرر ما يأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، مادة 1: سمي الدكتور الطبيب فؤاد عبد القادر العريس رئيسا لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.
مادة 2: ينتخب مجلس العمدة الجديد المشكل بقرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 13/6/2009م نائبا للرئيس، وأمينا للسر، ونائبا له، ومحاسبا، في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 23 جمادى الآخرة 1430هـ و16 حزيران 2009م مفتي الجمهورية اللبنانية الرئيس الأعلى لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الشيخ محمد رشيد راغب قباني