All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1967 05/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم:61 تاريخ 15/1/2009 للجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1967
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5032
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2667 تاريخ 15/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1967 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17178 تاريخ 26/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الطريق الجديدة - شارع الرواس - بناية سوبرة وقرانوح - الطابق الخامس. بدلا من: بيروت - طريق الجديدة - شارع إدريس - بناية الأندلس - الطابق الثاني. غايتها: 1 - دعم المشاريع التي تساهم في حلّ مخاوف الفاقة والفقر. 2 - المساهمة في نشر العلم وبث المعرفة في المجتمع اللبناني ورفع مستوى التربية والتعليم عبر تأسيس مكتبة عامة للمطالعة وعبر إنشاء مدارس خاصة، معهد تقني ومهني، وعبر إنشاء كليات جامعية بهدف إنشاء معهد جامعي وبالتالي إنشاء جامعة. 3 - العمل على إنشاء مستوصف صحي مجاني وتوزيع الأدوية. 4 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والوطنية والثقافية والإنسانية والإعلامية والصحية والإنمائية والتربوية على اختلاف أنواعها. 5 - التعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الاجتماعية والانسانية والثقافية ذات الطابع المحلي والدولي والإقليمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تطوير وعي مخاوف السلام بين كلّ أصناف المواطنين، والعمل على إنشاء مستوصف صحي مجاني وتوزيع الأدوية مجاناً. 2 - دعم المشاريع التي تساهم في حل مخاوف الفاقة والفقر، ورفع مستوى التربية عبر إنشاء مدارس خاصة لمختلف المراحل. 3 - تأسيس مكتبة عامة للمطالعة وإنشاء معهد تقني ومهني وأكاديمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل