إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» المتعلق بتعديل مركز الجمعية وكنية أحد أعضاء الهيئة التأسيسية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6828 تاريخ 7/4/2009،
بناء على قرار القاضي المنفرد المدني في طرابلس الناظر بقضايا الأحوال الشخصية برقم 297/2008 والمتعلق بتصحيح كنية الشيخ فؤاد المجيد،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية وكنية أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009. وأصبحت الهيئة التأسيسية مؤلفة من: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المرعبي أحمد محمد العلي المرعبي محمد فايز العبود بدلا من: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المجيد أحمد محمد العلي المرعبي محمد فايز العبود مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع السنترال ـ بناية الروكسي ـ مقابل سنترال التل ـ ملك عصام الطوط ـ الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس ـ شارع التل ـ مقابل قصر عبد الحميد كرامي ـ بناية الفتال ـ الطابق الخامس.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود