All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1175 23/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 55 تاريخ 14/1/2009 للجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1175
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5451-5452
Status
In force
Amended by
قرار رقم 531 تاريخ 31/03/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1175 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» المتعلق بتعديل مركز الجمعية وكنية أحد أعضاء الهيئة التأسيسية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6828 تاريخ 7/4/2009،

بناء على قرار القاضي المنفرد المدني في طرابلس الناظر بقضايا الأحوال الشخصية برقم 297/2008 والمتعلق بتصحيح كنية الشيخ فؤاد المجيد،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية وكنية أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009. وأصبحت الهيئة التأسيسية مؤلفة من: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المرعبي أحمد محمد العلي المرعبي محمد فايز العبود بدلا من: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المجيد أحمد محمد العلي المرعبي محمد فايز العبود مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع السنترال ـ بناية الروكسي ـ مقابل سنترال التل ـ ملك عصام الطوط ـ الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس ـ شارع التل ـ مقابل قصر عبد الحميد كرامي ـ بناية الفتال ـ الطابق الخامس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود