المادة 1
مادة 1: تخفض حصة الخزينة من تعرفة الدخول إلى مرفق جعيتا السياحي المحددة في البندين (أوب) من المادة الأولى من القرار رقم 3203/1 تاريخ 15/7/1995 وتصبح كما يلي: أ ـ للكبار دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //500/ل.ل. بدلا من //1000//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدلا من //500//ل.ل. ب ـ للأطفال بين 4 و12 سنة دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدل من //500//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //125//ل.ل. بدلا من //250//ل.ل. والباقي بدون تعديل.