All legislation

قرار Decision No. 611 20/06/2009

تخفيض حصة الخزينة من تعرفة الدخول إلى مرفق جعيتا السياحي

Type
قرار · Decision
Number
611
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5266-5267
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9935 تاريخ 21/02/2013
Amended by
مرسوم رقم 9935 تاريخ 21/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 611 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزيري المالية والسياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 16880 تاريخ 10/7/1964،

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 18/11/1993 وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/7/1995،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض حصة الخزينة من تعرفة الدخول إلى مرفق جعيتا السياحي المحددة في البندين (أوب) من المادة الأولى من القرار رقم 3203/1 تاريخ 15/7/1995 وتصبح كما يلي: أ ـ للكبار دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //500/ل.ل. بدلا من //1000//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدلا من //500//ل.ل. ب ـ للأطفال بين 4 و12 سنة دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدل من //500//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //125//ل.ل. بدلا من //250//ل.ل. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.

20 حزيران 2009 وزير المالية د. محمد شطح وزير السياحة إيلي ماروني