إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 8 و45 و70 منه،
بناء على القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 لا سيما المادة الثامنة منه المتعلقة بتحديد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصميم محاسبية توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام انفاذا للقانون رقم 27/80،
بناء على القرار رقم 111/ تاريخ 22/2/1982 المتعلق بأصول تطبيق التصميم المحاسبي العام،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (شركات الهولدنغ) لا سيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصورة نشاطها خارج لبنان ـ أوف شور) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لا سيما المادة التاسعة عشرة منه المتعلقة باستثناء ربح التفرغ عن الأسهم من ضريبة الدخل،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189 تاريخ 20/5/2009)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور أو شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه وفقا لما يلي: ـ لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل عندما تكون تلك الأسهم والحصص داخلة ضمن الأصول المالية الثابتة للمتفرغ المقيم في لبنان، ويحدد ربح التحسين الخاضع للضريبة بالفرق بين كلفة حيازة أو اقتناء تلك الأسهم والحصص وقيمة التفرغ عنها. ـ لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، عندما يحصل عليه شخص معنوي مقيم في لبنان إذا كانت تلك الأسهم تشكل بالنسبة إليه موضوعا تجاريا. ـ لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، عندما يعود إلى شخص حقيقي يتعاطى مهنة بيع وشراء الأسهم والحصص.
مادة 2: يخضع ربح التفرغ عن الحصص في الشركات المحددة المسؤولية اللبنانية أو الشركات المحدودة المسؤولية الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، عندما يعود إلى شخص حقيقي مقيم في لبنان لا يتعاطى مهنة بيع وشراء الحصص.
مادة 3: يخضع ربح التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية اللبنانية أو الشركات المحدودة المسؤولية الأجنبية العاملة في لبنان، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، عندما يعود إلى شخص حقيقي غير مقيم في لبنان.
مادة 4: يستثنى من أي ضريبة على الدخل ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المساهمة اللبنانية بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور أو الشركات المساهمة الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه، عندما لا تندرج تلك الأسهم ضمن أي من الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 5: تراعى الأحكام المذكورة الخاصة بتفرغ شركات الهولدنغ وشركات الأوف شور عن أسهمها وحصصها كما وردت في القوانين المتعلقة بهذه الشركات.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
1 تموز 2009
وزير المالية
د. محمد شطح