All legislation

قرار Decision No. 852 05/09/2009

الغاء القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بالمعالجة الضريبية لارباح التفرغ عن الاسهم والحصص لشركات الاموال

Type
قرار · Decision
Number
852
Date
05/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5754
Status
In force
Amends
قرار رقم 632 تاريخ 01/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 852 تاريخ 05/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2009، لا سيما المادة الخامسة منه التي الزمت وزير المالية والادارة الضريبية بنشر القرارات والنصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية د. محمد شطح