المادة 1
مادة 1: وقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بتاريخ 6/12/2008 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتعليق صلاحيات مجلس الإدارة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية،
قرار Decision No. 125 30/06/2009
إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم 2514 تاريخ 23/2/2000، (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين وتعديلاته،
بناء على المادة 23 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964، الجمعية العمومية،
بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم 10659 تاريخ 28/8/1968 إنشاء اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونيات اللبنانية،
بناء على المادة 15 معطوفة على المادة 16 من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات والتعاونية اللبنانية، فقدان صفة العضوية في مجلس الإدارة وفصل أعضائه،
بناء على المادة 17 من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم معطوفة على المادة 20 من النظام نفسه، واجبات مجلس الإدارة،
بناء على المادة 31 البند الثاني فقرة ب من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية، اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها، معطوفة على المادة 51، الشؤون المالية للاتحاد،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بتاريخ 6/12/2008 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتعليق صلاحيات مجلس الإدارة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية،
مادة 2: تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد مهمتها الإشراف على انتخابات جديدة قوامها السادة: - حسن ضو: رئيسا - - ماري نصر: نائبا للرئيس - - رحاب نقولا: عضوا - - رنده شعيتاني: عضوا رديفا -
مادة 3: تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتستمر في أداء مهامها لحين دعوة الجمعية العمومية بناء لطلب يوجه إليها من قبل المديرية العامة للتعاونيات وفقا للمادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية.
مادة 4: يعمل هذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه