المادة 3
مادة 3: تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتستمر في أداء مهامها لحين دعوة الجمعية العمومية بناء لطلب يوجه إليها من قبل المديرية العامة للتعاونيات وفقا للمادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية.