إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،
بناء على الطلب المقدم من نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان، والمسجل تحت الرقم 877/2009 تاريخ 23/4/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للثقافة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان ـ مركزها بيروت، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستواهم.
مادة 2: يعود للنقابة المذكورة ممارسة الحقوق، ويتوجب عليها التقيد بالواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنظمتها الخاصة، في الميادين التي تضمها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/6/2009
وزير الثقافة
تمام سلام