المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان ـ مركزها بيروت، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستواهم.