All legislation

قرار Decision No. 44 19/06/2009

ترخيص لنقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5289-5290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،

بناء على الطلب المقدم من نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان، والمسجل تحت الرقم 864/2009 تاريخ 21/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للثقافة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، جمع شمل الموسيقيين اللبنانيين، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والعمل على تحسين أوضاعهم، والمساهمة في إبراز التراث الموسيقي اللبناني، والتشجيع على إثرائه وتطويره ونشره.

المادة 2

مادة 2: يعود للنقابة المذكورة ممارسة الحقوق، ويتوجب عليها التقيد بالواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنظمتها الخاصة، في الميادين التي تضمها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/6/2009 وزير الثقافة تمام سلام