المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، جمع شمل الموسيقيين اللبنانيين، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والعمل على تحسين أوضاعهم، والمساهمة في إبراز التراث الموسيقي اللبناني، والتشجيع على إثرائه وتطويره ونشره.