ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ابرمت اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 8/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) والبالغ قيمتها مليون يورو، من اجل إعمار مخيم نهر البارد الجديد للاجئين الفلسطينيين وإعادة إعمار البنية التحتية الخارجية للمخيم والمرفقة ربطا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (قيمة اتفاقية المنحة) by مرسوم رقم 9686 تاريخ 28/12/2012, article 1, 10/01/2013
تعدل قيمة اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 8/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) من اجل اعمار مخيم نهر البارد الجديد للاجئين الفلسطينيين واعادة البنية التحتية الخارجية للمخيم والواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2338 تاريخ 19/6/2009، بحيث تصبح قيمتها /600.000/ يورو (ستماية الف يورو) بدلاً من مليون يورو.
والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح
وير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الآن طابوريان