All legislation

مرسوم Decree No. 2338 19/06/2009

ابرام اتفاقية منحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) حول إعمار مخيم نهر البارد الجديد للاجئين الفلسطينيين وإعادة اعمار البنية التحتية والخارجية للمخيم الموقعة في بيروت بتاريخ 8 نيسان 2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2338
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4791-4806
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9686 تاريخ 28/12/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2338 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 8/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) والبالغ قيمتها مليون يورو، من اجل إعمار مخيم نهر البارد الجديد للاجئين الفلسطينيين وإعادة إعمار البنية التحتية الخارجية للمخيم والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان