المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: إيداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية: على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية شهريا، بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية، في مدة أقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).