The whole text

قرار وسيط رقم 10184 تاريخ 26/06/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ أن يمنح بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو وبفائدة قصوى، غير ثابتة تشمل الفوائد والعمولات كافة، تحدد بتاريخ توقيع العقد ويتم احتسابها وفقا لما يلي:

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10184 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223868/article/1/